إذا ادعى على رجل عينا في يده فأقر له بها ثم صالحه منها على مال بعينه جاز ذلك إذا كانت العين معلومة لهما في أنفسهما، وليس من شرط الصلح وجوازه أن تصفا العين في نفس العقد كما ليس ذلك من شرط البيع إذا كانت العين معلومة لهما بالمشاهدة.
إذا ادعى رجل على رجل زرعا في أرضه وفي يده فأقر له بنصفه ثم صالحه من هذا النصف الذي أقر به من الزرع على نصف الأرض التي له لم يجز ذلك، لأنه إن أطلق ذلك ولم يشترط فيه القطع لم يجز، وإن شرط قطعه لم يجز لأنه لا يمكنه قطع القدر الذي شرط قطعه فإن كل طاقة مملوكة بينهما، ولا يجوز شرط قطع الجميع لأنه يؤدي إلى قطع ما تناوله العقد وما لم يتناوله وذلك لا يجوز، فأما إذا صالحه من هذا النصف الذي أقر به على جميع الأرض على أن يفرع له المبيع ويقطع النصف الذي اشتراه، كان جائزا لأن نصف الزرع وجب قطعه بالبيع والنصف بالشراء فصار قلع جميعه مستحقا بنفس العقد نصفه بشرط التفريغ ونصفه بشرط القطع.
ومن باع أرضا مزروعة وشرط تفريغها من الزرع في الحال جاز ذلك، هذا إذا أقر بنصف الزرع.
فأما إذا أقر بجميع الزرع ثم صالحه من نصفه على نصف الأرض حتى تصير الأرض والزرع بينهما نصفين نظر:
فإن كان الزرع حصل في أرضه بإذن صاحبها فإن قطعه غير مستحق عليه، فإذا شرط قطع نصفه لم يجز لأن المشتري لا سبيل له إلى قطع نصفه لأنه غير متميز، ولا يجوز شرط قطع جميعه لأنه يؤدي إلى أن يشرط في العقد قطع ما ليس بمعقود عليه.
وإن كان الزرع حصل في تلك الأرض بغير حق، فإذا اشتراه بمال في ذمته أو صالح عليه بشرط القطع جاز لأنه لا يلزمه قطع النصف الذي لم يعقد عليه ويلزمه قطع النصف الآخر بالشرط الذي حصل في العقد.