حائطه إلا بإذن مستأنف، فإن صالحه على وضعها بشئ أخذه منه أو باعه محامل الخشب فإنه يجوز وينظر إلى الجذوع إن كانت حاضرة، وإن لم تكن حاضرة ذكر عددها ووزنها ويذكر سمك البناء وطوله إن أراد أن يبني عليها، فإذا فعل ذلك صار ذلك حقا له على حائطه لازما أبدا.
إذا كتب صاحب الحائط على نفسه وثيقة أقر فيها أن لصاحب الساباط على حائطي حق الحمل، فإنه ينظر: فإن كان ذلك بعد عقد صلح جرى بينهما فإن ذلك يثبت لصاحب الساباط على حائطه ظاهرا وباطنا، وإن لم يكن تقدم هذا الإقرار عقد صلح لزمه ذلك ظاهرا ولا يلزمه باطنا، ويكون بمنزلة ما لو أعاره حائطه ليطرح عليه جذوعه.
وإذا ادعى رجلان دارا في يد رجل وقالا: إنها بيننا نصفان، فأقر من الدار في يده بنصفها لأحدهما وصدقه في دعواه وكذب الآخر فإن المكذب يرجع على المقر له بنصف ما أقر له به من نصف الدار.
وإذا ادعيا ملك الدار أو أضافا ملكها إلى سبب واحد يتضمن اشتراكهما في كل جزء منها، مثل أن يضيفاها إلى ميراث أو شراء صفقة واحدة، فإذا أقر لأحدهما بشئ كان بمنزلة الإقرار به لهما فاشتركا فيه، فإن صالح المقر المقر له من النصف الذي أقر له به على مال يدفعه إليه، فإنه ينظر: فإن كان قد صالحه بإذن صاحبه كان الصلح صحيحا وكان المال الذي حصل معه بينهما نصفين، وإن كان قد صالحه بغير إذن صاحبه فإن الصلح باطل في حق صاحبه وهو نصف النصف، ويكون بمنزلة من باع حقا له وحقا لغيره فإنه يبطل البيع في حق ملك الغير ويصح في حق نفسه فيكون الصلح جائزا فيما يخصه.
إذا كانت المسألة بحالها وادعيا الدار ملكا مطلقا فأقر لأحدهما بالنصف لم يشتركا فيه ولم يكن إقراره لأحدهما إقرارا للآخر لأنهما لم يضيفاه إلى سبب يوجب الاشتراك، وإذا كانت الصورة بحالها وادعيا الدار لكل واحد منهما نصفها فأقر من في يده الدار بجميعها لأحدهما ولم يقر للآخر بشئ، ففيه أربع