دليل على سقوط ذلك عنه، ولا خلاف أيضا في ذلك، ويجب أيضا أن يكتسي ويكسي جميع من يجب عليه كسوته من زوجته وأقاربه إجماعا، وقدرها ما جرت به العادة له من غير سرف، وقد حد ذلك بقميص وسراويل ومنديل وحذاء لرجله، وإن كان من عادته أن يتطلس دفع إليه طيلسان، فإن كان بردا شديدا زيد في ثيابه محشوة لأنه لا بد منها، وأما جنسها فإنه يرجع أيضا إلى عادة مثله من الاقتصاد، وقيل: إن كان لبسه من خشن الثياب دفع إليه من خشنها، وإن كان من ناعمها دفع إليه من أوسطها، وإن كان لبسه من فاخر الثياب المرتفعات بيعت واشترى له من ثمنها أقل ما يلبس أقصد من هو في مثل حاله، وهكذا الحكم فيمن يمونه وينفق عليه إلى اليوم الذي يقسم فيه ماله بين غرمائه، وتكون نفقة ذلك اليوم منه لأنها تجب بأول اليوم والمال في أول يوم القسمة ملك له، هذا كله إذا لم يكن له كسب.
فإن كان له كسب، قيل: تجعل نفقته من كسبه لأنه لا فائدة في رد كسبه إلى ماله ويأخذ من ماله نفقته.
إذا ثبت ذلك فكسبه لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يكون وفق نفقته أو أكثر أو أقل، فإن كان وفق نفقته صرف إليها ولا كلام، وإن كان أكثر من نفقته رد الفاضل من نفقته إلى أصل ماله، وإن كان أقل من قدر نفقته تمم مقدار كفايته من المال الذي في يده، وإن مات كان نفقة تجهيزه من رأس ماله الذي في يده، وكذلك يجب تجهيز من مات ممن يجب عليه نفقته من أهله وزوجته فإنه ينفق عليهم من ماله خاصة، وقدر الكفن أقله ثلاثة أثواب المفروضة: مئزر وقميص ولفافة، وقيل: إنه يلف في ثوب واحد يدرج فيه ويستر به، والأول هو المذهب.
ولا يجب أن يباع على المفلس ولا يلزمه دار التي يسكنها ولا خادمه الذي يخدمه في ديون الغرماء، لإجماع الفرقة على ذلك.
إذا ادعى المفلس على غيره مالا وأقام شاهدا واحدا فإنه يحلف معه لأن بينة المال تثبت بالشاهد واليمين، فإن حلف استحق المال، وإن نكل عن اليمين فهل