قال: عفوت على غير المال، سقط حقه من القصاص ولم يثبت له الأرش مثل المطلق سواء، ومن قال: إن الواجب أحد الأمرين: إما القصاص وإما الأرش، فإذا قال: عفوت عن القصاص، أسقط القصاص وأثبت لنفسه المال، فإذا قال: على غير مال، يريد إسقاط ماله ثبت له هذا، وهذا لا يجوز للمفلس فعله فيجبر على أخذ المال وقسمته بين الغرماء، وعلى ما قلناه إذا عفا على مال لم يكن له بعد ذلك إسقاطه المال لأنه تعلق به حق الغرماء.
وإذا مات إنسان وعليه ديون مؤجلة حلت عليه بموته، وإن كانت له ديون مؤجلة فإنها لا تحل عليه، وقد روي أنها تحل.
إذا أفلس من عليه الدين وكان ما في يده لا يفي بقضاء ديونه فإنه لا يؤاجر ليكسب ويدفع إلى الغرماء لأنه لا دليل عليه، وقد روي أن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قضى في من كان حبسه وتبين إفلاسه فقال لغرمائه: إن شئتم آجروه وإن شئتم استعملوه، فعلى هذه الرواية يجبر على التكسب، والأول أصح.
ولا خلاف أنه لا يجب عليه قبول الهبات والوصايا والاحتشاش والاحتطاب والاصطياد والاغتنام والتلصص في دار الحرب وقتل الأبطال وسلبهم ثيابهم وسلاحهم، ولا تؤمر المرأة بالتزويج لتأخذ المهر وتقضي الديون، ولا يؤمر الرجل بخلع زوجته فيأخذ عوضه لأنه لا دليل على شئ من ذلك، والأصل براءة الذمة.
إذا كانت له أم ولد يؤمر بإجارتها ويجبر على ذلك بلا خلاف لأنها ماله، وإن كان الدين الذي في ذمته ثمنها بيعت فيه، وإن كان من غير ثمنها وقد مات ولدها بيعت أيضا فيه، وإن كان ولدها باقيا لم تبع، وكذلك إن كانت حبلى بحر لم تبع.
والمفلس يجب أن ينفق عليه وعلى من يلزمه نفقته من أقاربه وزوجته ومماليكه من المال الذي في يده ولا يسقط عنه نفقة واحد منهم لأنه غني بماله، ولا