يرد على الغرماء فيحلفون ويستحقون المال أم لا؟ الصحيح أنه لا يرد عليهم لأنه لا دليل على ذلك، وقيل: إنه يرد عليهم، وكذلك الحكم إذا لم يكن معه شاهد أصلا ورد المدعي عليه اليمين فنكل فلا يرد على الغرماء، ومن خالف في الأولى خالف في هذه.
إذا باع الوكيل على رجل ماله أو الولي مثل الأب والجد والحاكم وأمينه والوصي ثم استحق المال على المشتري فإن ضمان العهدة يجب على من بيع عليه ماله فإن كان حيا كان في ذمته، وإن كان ميتا كانت العهدة في تركته.
إذا كانت للمفلس دار فبيعت في دينه، وكان البائع أمين القاضي وقبض الثمن وهلك في يده واستحقت الدار فقيل: إن العهدة تكون في مال المفلس فيوفي المشتري جميع الثمن الذي وزنه في ثمن الدار لأنه مأخوذ منه ببيع لم يسلم له، وهذا هو الصحيح، وقيل: إنه يكون المشتري كأحد الغرماء فيضرب معهم بما وزن من الثمن ويأخذ بما يخصه من المال.
إذا كان للمفلس عبد فجنى، تعلق الأرش برقبته ويكون حق المجني عليه مقدما على حقوق سائر الغرماء، لأن الأرش ليس له إلا محل واحد وهو رقبة العبد الجاني، وديون الغرماء لها محلان: رقبة العبد وذمة المفلس، فلذلك قدم عليه.
فإذا ثبت ذلك فإن أراد المفلس أن يفديه بقيمة يسلمها إلى المجني عليه لم يكن له ذلك لأن الفداء تصرف في ماله والمحجور عليه ممنوع من التصرف، وإذا ثبت ذلك يباع العبد في الجناية وينظر: فإن كانت قيمته وفق الأرش صرفت فيه ولا كلام، وإن لم تكن وفق الأرش وكانت أقل لم يكن للمجني عليه أكثر منها لأن حقه في العين وحدها، وإن كانت القيمة أكثر من الأرش فإنه يدفع منها قدر الأرش والباقي يكون أسوة بين الغرماء.
إذا اشترى حبا فزرعه واشترى ماء فسقى زرعه وثبت، ثم أفلس فإن صاحب الحب والماء يضربان مع سائر الغرماء بحقهما وهو ثمن الحب وثمن الماء، ولا حق لهما في عين الزرع لأنه لا عين لهما موجودة، وإن كان قديما ويكون بمنزلة