ويرجع وإن لم يكن سواها مع الحياة.
وله الضرب بالثمن مع الغرماء، ولا اختصاص مع الموت إلا مع الوفاء، ولو وجد البعض أخذه وضرب بثمن الباقي، وكذا لو تعيب بعيب استحق أرشه ضرب بجزء من الثمن على نسبة نقصان القيمة لا بأرش الجناية، ولو كان من قبله تعالى أو بجناية المفلس أخذ العين بالثمن أو ضرب.
والنماء المنفصل للمفلس، ولو كان متصلا فالوجه سقوط حقه من العين، ويقدم حق الشفيع، ويضرب البائع بالثمن، ويفسخ المؤجر وإن بذل الغرماء الأجرة، ولو أخذ بعد الغرس بيعت الغروس وليس له الإزالة بالأرش، ولا يبطل حقه بالخلط بالمتساوي والأردأ، ويضرب بالثمن لو خلط بالأجود.
ولو نسج الغزل فله العين وللغرماء الزائد بالعمل، وكذا لو صبغه أو عمل فيه بنفسه.
ويتخير المشتري سلما في الضرب بالقيمة أو الثمن، وللبائع أخذ المستولدة وله بيعها دون الولد، ويتعلق حق الغرماء بدية الخطأ والعمد إن قبل ديته، ولا يثبت الفسخ إلا في المعاوضة المحضة كالبيع والإجارة، ولو كانت الدابة في بادية نقلت إلى مأمن بأجرة المثل مقدمة على الغرماء.
ولو زرع ترك بعد الفسخ بأجرة المثل مقدمة على الغرماء، ولو أفلس المؤجر بعد تعيين ما أجره فلا فسخ، بل يقدم المستأجر بالمنفعة لتعلق حقه بعين الدار، ولو كانت الأجرة واردة على ما في الذمة فله الرجوع إلى الأجرة مع بقائها.
الثالث: قسمة أمواله، ويبادر الحاكم إلى بيع المخشي تلفه أولا وبعده بالرهن، وينبغي إحضار كل متاع في سوقه، وإحضار الغرماء، والتعويل على مناد أمين، وتقدم أجرته.
وتجري عليه نفقته ونفقة أهله وكسوتهم على عادة أمثاله إلى يوم القسمة، فيعطى هو وعياله نفقة ذلك اليوم، ويقدم كفنه الواجب لو مات قبل القسمة، ثم