وإن كان زائدا وقيل: إن الزيادة بالعمل تجري مجرى العين، فعلى هذا كانت الزيادة مقسومة على قدر قيمة الثوب والصبغ، ومن قال: إن الزيادة كالعين، كانت الزيادة للمفلس، ويكون شريكا بقيمة الصبغ والزيادة جميعا.
وبيان ذلك أن يشتري ثوبا بعشرة دراهم وصبغه بصبغ من عنده قيمته خمسة دراهم، فإن كان الثوب مصبوغا يساوي خمسة عشر درهما فهو بينهما على الثلث والثلثين، وإن نقصت قيمته مثلا ثلاثة دراهم وهو يساوي اثني عشر درهما كان المفلس شريكا بدرهمين من الجملة وهو سدسها، وإن زادت قيمته فصار يساوي عشرين درهما فإذا قيل: إن الزيادة بمنزلة الأثر، كانت على الثلث والثلثين، ومن قال: بمنزلة العين، كانت للمفلس فيكون شريكا بالنصف.
وإن كان الثوب لرجل والصبغ لآخر ثم صبغه المشتري وأفلس وكانت قيمة الثوب عشرة دراهم والصبغ خمسة دراهم نظر:
فإن كانت قيمة الثوب مصبوغا خمسة عشر درهما كان صاحب الصبغ شريكا لصاحب الثوب على الثلث والثلثين.
وإن كانت قيمته نقصت فصارت مثلا باثني عشر درهما فإنه يجعل النقصان من الصبغ فيكون صاحب الصبغ شريكا لصاحب الثوب بسدس الثمن، ويضرب بالباقي مع الغرماء المفلس.
وإن كان الثوب قد زاد بالصبغ فصار يساوي عشرين درهما، فمن قال: إن زيادة الصبغ لا تجري مجرى العين، كان صاحب الصبغ شريكا لصاحب الثوب بالثلث فيكون الثوب بينهما على الثلث والثلثين، ومن قال: إن زيادة الصبغ كالعين، كان المفلس شريكا في الثوب فيكون لصاحب الثوب نصف القيمة والنصف الآخر بين صاحب الصبغ وبين المفلس فيقسمانه على السوية.
وإن كان الثوب والصبغ اشتراهما من رجل واحد ثم صبغه وأفلس فإنه ينظر: فإن لم تزد القيمة ولم تنقص كان الثوب مصبوغا للبائع لا يشاركه فيه أحد، وإن نقص بالصبغ جعل النقصان من قيمة الصبغ وضرب بقدر ما نقص