الغرماء.
وإذا ادعى إنسان على المحجور عليه دينار فأنكر المحجور عليه ذلك، فإن كانت للمدعي بينة يثبت به الدين كان الحكم فيه على ما مضى، وإن لم يكن له بينة وأراد إحلافه حلف المحجور عليه، فإن حلف برئ، وإن نكل فرد اليمين على المدعي للدين فإذا حلف صار بمنزلة الإقرار من المدعى عليه ويكون على ما مضى، وفي الناس من قال: هو بمنزلة إقامة البينة، فعلى هذا يشاركهم على قول واحد، وعلى الأول على قولين.
وإذا كانت عليه ديون حالة ومؤجلة وطالب غرماؤه الحاكم أن يحجر عليه فإنه يحجر عليه إذا وجد شرائط الحجر، فإذا حجر عليه فهل ديونه المؤجلة تصير حالة أم لا؟ قيل فيه قولان: أحدهما: أنها تصير حالة.
والثاني - وهو الصحيح -: أنها لا تصير حالة.
فإذا ثبت ذلك قسم ماله بين الغرماء الذين ديونهم حالة سواء كان فيها أعيان مال دين التأجيل أو لم تكن، فإذا فك حجره وحلت عليه الديون المؤجلة فإن كان في ماله وفاء بها وإلا حجر عليه ثانيا، ومن قال: إنها تصير حالة، فإنهم يجتمعون ويقتسمون ماله على قدر ديونهم.
وإذا جنى على المفلس فإنه لا يخلو من أحد أمرين: إما أن تكون جناية عمد أو خطأ، فإن كانت خطأ يوجب الأرش فإنه يستحق الأرش وتعلق به حق الغرماء فيأخذه ويقسمه بينهم، وإن كانت الجناية عمدا توجب القصاص فإنه مخير بين أن يقتص وبين أن يعدل عن القصاص إلى الأرش إذا بذل له الجاني، وليس للغرماء أن يجبروه على الأرش لأن العفو عن القصاص واختيار الأرش يصرف في كسب المال، ولا يجبر المفلس على تكسب المال ولا على جمعه.
فإذا ثبت هذا فإن قال: عفوت، مطلقا، لم يثبت له الأرش، وإن عفا بشرط المال سقط حقه من القصاص ويثبت له الأرش لأنه شرط إذا بذل له الجاني، وإن