أحدهما: يكون أحق بها لقوله عليه السلام: فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه، ولم يفرق.
والثاني: لا يكون أحق به لأنه يصل إلى جميع ثمن المبيع من جهة المشتري من غير تبرع، فإذا ثبت ذلك فمن قال: إنه يأخذ العين، أخذها وكان الحكم على ما مضى، ومن قال: لا يجوز له أخذ العين، فإنه يضارب مع الغرماء ويأخذ الثمن على كماله.
إذا فلس الرجل وحجر عليه الحاكم ثم تصرف في ماله، إما بالهبة أو البيع أو الإجارة أو العتق أو الكتابة أو الوقف قيل فيه قولان:
أحدهما - وهو الأقوى -: أن تصرفه باطل.
والثاني: أن تصرفه موقوف ويقسم ماله سوى ما تصرف فيه بين غرمائه فإن وفي بدينهم نفذ تصرفه فيما بقي، وإن لم يف بطل تصرفه على ما نبينه فيما بعد.
إذا أقر المحجور عليه بدين لرجل فزعم أنه يثبت عليه قبل الحجر عليه فإن إقراره صحيح ثابت ويشارك الغرماء، ولا يكون في ذمته حتى يقضي من الفاضل من ماله، وقيل: يكون في ذمته ويقضي من الفاضل عن غرمائه، هذا إذا أقر بدين.
فإن أقر بعين وقال: العين التي في يدي لفلان، فإن إقراره صحيح وتكون العين لمن أقر له بها، وقيل: إنه لا يرد العين إلا بعد أن يقسم ماله بين الغرماء، فإن وفي بها أخذ العين، وإن لم يف بها تممت من العين وبقى قيمتها في ذمة المفلس يوفيه إياها إذا أيسر، هذا في الإقرار بالدين الذي يثبت قبل الحجر.
فأما الدين يثبت بعد الحجر عليه فإنه ينظر: فإن ثبت باختيار من له الدين، مثل أن يكون أقرضه إنسان شيئا أو باعه عينا بثمن في ذمته فإنه لا يشارك به مع الغرماء لأنه قد رضي بأن يكون دينه في ذمته مؤجلا لعلمه بأن ماله قد تعلق به حق الغرماء، فإن كان الدين لم يثبت باختيار من له الدين مثل أن يكون المفلس قد أتلف على غيره مالا أو جنى عليه فإنه يجب عليه الأرش ويشارك به مع