قوله مع يمينه لأن الأصل بقاء العدم والعسرة، فإن أقر بالمال فإن الحاكم ينظر فيه مثل ما نظر في الأول، فإن سأل الغرماء الحجر عليه وقسمته بينهم فإنه ينظر:
فإن كان وفقا لديونهم لا يحجر عليه، وإن كان عاجزا عنها حجر عليه وما تصرف فيه قبل الحجر فهو نافذ، وإذا حجر عليه جعل صاحب العين أحق بها وسوى في القسمة بين الغرماء الذين حدثوا بعد فك الحجر عليه وبين الأولين.
وإن أقر بالمال إلا أنه قال: هو مضاربة لفلان، فإن المقر له لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون غائبا أو حاضرا، فإن كان غائبا كان القول قول المفلس مع يمينه أنه للغائب، فإذا حلف أقر المال في يده للغائب ولا حق للغرماء فيه، وإن كان حاضرا نظر فيه: فإن صدقه ثبت له لأنه إقرار من جائز التصرف وصدقه المقر له فوجب أن يكون لازما، وإن كذبه بطل إقراره، فإذا بطل إقراره وجب قسمته بين الغرماء.
إذا كان له على غيره مال مؤجل إلى سنة، وأراد من عليه الدين السفر البعيد الذي مدته سنتان فإنه لا يجوز لصاحب الدين منعه من سفره ولا مطالبته بالكفيل لأنه لا دليل عليه، هذا إذا كان سفره لغير الغزو فإن كان سفره للغزو قيل فيه قولان: أحدهما ليس له منعه منه ولا مطالبته بالكفيل، وفي الناس من قال: له مطالبته بذلك ومنعه من الجهاد.
وإذا باع الحاكم أو أمينه من مال المفلس شيئا بثمن مثله ثم جاءته الزيادة بعد لزوم البيع وانقطاع الخيار سأل المشتري الإقالة أو بذل الزيادة، ويستحب للمشتري الإجابة إلى ذلك لأن فيه مصلحة لمال المفلس وفكاك ذمته من الديون، وإن لم يجبه إلى ذلك لم يجبر عليه لأن البيع الأول قد لزم.
وإذا باع شيئا من ماله فإنما يبيعه بنقد البلد وإن كانت ديونهم من غير جنس نقد البلد، لأن بيعه بنقد البلد أوفر للثمن وأنجز للبيع.
وإذا باع بنقد البلد فكل من كان دينه من جنس نقد البلد أخذ منه بقسطه، ومن كان دينه من غير جنس نقد البلد نظر: فإن كان مما يجوز أخذ عوضه مثل