القرض وأرش الجناية والثمن فإنهما إذا تراضيا عليه جاز أن يأخذ منه وإن امتنع المفلس من دفعه، ولو امتنع الغريم من أخذه كان له الامتناع لأن حقه من غير جنسه فلا يجبره على أخذه، وإن كان الدين بعقد السلم مثل الطعام والثياب وغير ذلك مما يثبت في الذمة بعقد السلم فإنه لا يجوز أخذ عوضه ووجب شراؤه من نقد البلد الذي حصل للمفلس وصرفه إليه، وقد بيناه فيما مضى.
(٢٠٥)