الأجرة، فإن أفلس بعد مضي بعض مدة الإجارة فإن المكري يفسخ الإجارة ويضرب مع الغرماء بقدر ما مضى من الأجرة، ويكون بمنزلة من باع عينا فوجد بعضها فإنه يفسخ البيع في الموجود ويضرب مع الغرماء بالمفقود وقد مضى شرحه.
ولو اكترى رجلا ليحمل له طعاما إلى بلد من البلدان فعمل له وأفلس المكتري ضرب المكري مع الغرماء بأجرته، وإن حصل الإفلاس قبل أن يحمله فسخ الإجارة وترك الحمل ولا شئ له، وإن حمله بعض الطريق ثم فلس المكتري فإنه يضارب الغرماء بقدر ما حمله من الأجرة ويفسخ الإجارة فيما بقي من الطريق ثم ينظر: فإن كان الموضع أمنا سلم الطعام إلى الحاكم، فإن سلمه إلى أمين في الموضع مع قدرته على تسليمه إلى الحاكم فهل يضمنه؟ قيل فيه وجهان، وإن لم يكن الموضع أمنا وجب عليه حمل الطعام إلى الموضع الذي أكراه أو إلى موضع في الطريق يؤمن تلف الطعام فيه.
وإذا قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه ثم ظهر غريم آخر فإن الحاكم ينقص الشركة ويقاسمهم مرة أخرى ويشاركهم هذا الغريم فيما أخذوه.
وإذا أراد الحاكم بيع مال المفلس حضره موضع البيع لأن عند حضوره تكثر الرغبة في شرائه لأنه مالكه ويكون أسكن لنفسه، ويستحب أيضا حضور الغرماء لأنه يباع لهم وربما رغبوا في بعض المتاع فزادوا فيكون أوفر للثمن ويكون أبعد للتهمة.
وينبغي للحاكم أن يبدأ ببيع الرهن لأن حق المرتهن متعلق بعينه يختص به لا يشاركه فيه أحد، وربما فضل ثمنه عن دينه فيرد الفاضل مع باقي ماله على الغرماء، وإن عجز عن حقه ضرب المرتهن بما بقي له مع الغرماء، وكذلك العبد الجاني حكمه حكم الرهن يقدم على سائر الغرماء إلا أنه لا يضرب المجني عليه بما عجز عن ثمنه لأنه لا يستحق أكثر من ثمن العبد الجاني ولا حق له في ذمة السيد، والمرتهن يستحق جميع دينه في ذمة الراهن فإذا عجز ثمن الرهن وجب أن