فالقول قوله مع اليمين.
الثالث: السفه، ويمنع السفيه - وهو المبذر لأمواله في غير الأغراض الصحيحة - عن التصرف في ماله، فلو باع أو وهب أو أقر بمال أو أقرض لم يصح مع حجر الحاكم عليه، ويصح تصرفه في غير المال كالطلاق والظهار والخلع والإقرار بالحد والقصاص والنسب، ولا يسلم إليه عوض الخلع.
ويجوز أن يتوكل لغيره في بيع وهبة وغيرهما، ولو أجاز الولي بيعه صح.
الرابع: الملك، فالعبد والأمة محجور عليهما لا يملكان شيئا ولو ملكهما مولاهما، ولو تصرفا لم يمض إلا بإذن المولى.
الخامس: المرض، ويمنع المريض من الوصية بأكثر من الثلث ما لم يجز الورثة، وفي التبرعات المنجزة قولان.
السادس: الفلس، ويحجر عليه بشروط أربعة: ثبوت الديون عند الحاكم وحلولها وقصور أمواله عنها وسؤال أربابها الحجر، فلو سأل هو، أو تبرع به الحاكم، أو كانت أمواله مساوية، أو كانت مؤجلة فلا حجر، ويثبت حجره بحكم الحاكم به، ويزول بالأداء ولا يشترط الحكم.
المطلب الثاني: في الأحكام:
والكلام فيه يقع في مقامين:
الأول: في أحكام السفيه:
ويثبت حجر السفيه بحكم الحاكم لا بمجرد سفهه على إشكال، ولا يزول إلا بحكمه، وإذا بايعه إنسان بعد الحجر كان باطلا ويستعيد العين، ولو تلفت وكان القبض بإذن المالك فلا رجوع وإن زال الحجر، وإن كان بغير إذنه رجع عليه، ولو أتلف ما أودع فالوجه عدم الضمان، ولو فك حجره فعاد تبذيره عاد الحجر.
والولاية في ماله إلى الحاكم، وفي مال الطفل والمجنون إلى الأب أو الجد