يضرب مع الغرماء.
وإذا أراد الحاكم بيع متاع المفلس يقول للمفلس والغرماء: ارتضوا بمناد ينادي على المتاع، ويكون ثقة صادقا لأن الحاكم لا يتولى ذلك، ولا يكلف الغرماء أن يتولوا ذلك، فإذا اتفقوا على رجل نظر الحاكم: فإن كان ثقة أمضاه، وإن كان غير ثقة رده لأنه يتعلق بنظره.
وإن اختلفوا فاختار المفلس رجلا والغرماء آخر نظر الحاكم: فإن كان أحدهما ثقة والآخر غير ثقة أمضى الثقة وقبله، وإن كانا ثقتين إلا أن أحدهما بغير أجرة قبله وأمضاه، وإن كانا جميعا من غير أجرة ضم أحدهما إلى الآخر لأنه أحوط، وإن كانا جميعا بأجرة قبل أوثقهما وأصلحهما للبيع، وكذلك يأمرهم أن يختاروا ثقة يكون ما يجتمع من الثمن على يده إلى أن يحصل منه ما يمكن قسمته.
ويستحب أن يرزق من يلي بيع مال المفلس من بيت المال لأنه يتعلق بالمصالح وكذلك الكيال والوزان، وإن لم يكن في بيت المال أو كان لكنه يحتاج إلى ما هو أهم منه فإنه يطلب من يتبرع بذلك وهو ثقة، فإن وجده أمر به، وإن لم يجد من يتطوع بذلك يشارطه على أجرته، ويكون ذلك من مال المفلس لأن البيع واجب على المفلس.
وينبغي أن يباع كل شئ منها في سوقه، الدفاتر في الوراقين، والبز في البزازين، والفرش في أصحاب الأنماط، والرقيق في النخاسين، وكذلك غيره من الأمتعة لأن الطلاب في سوقه أكثر والثمن أوفر لأنهم أعرف وأبصر.
فإن باع في غير سوقه بثمن مثله كان جائزا لأن المقصود قد فعل، ولا يسلم المبيع حتى يقبض الثمن احتياطا لمال المفلس، فإن امتنع من تسليم الثمن حتى يقبض المبيع قيل فيه ثلاثة أقاويل:
أحدها - وهو الصحيح - أنهما يجبران معا.
والثاني: لا يجبران ومتى تبرع أحدهما أجبر الآخر.
والثالث: إن البائع يجبر أولا ثم المشتري، وهو الأولى.