المستأجر عين ماله في يد المفلس أخذ منه بقدر ما بقي له من السكنى، وإن لم يكن عين ماله موجودا صار كأحد الغرماء بقدر ما بقي له من الأجرة.
ثم ينظر: فإن لم يكن الغرماء قد اقتسموا المال ضرب معهم بدينه وأخذ قسما إذا قسموا، وإن كانوا قد قسموا المال ولم يبق لدين المستأجر محل فهل تنفسخ قسمتهم لأجل دينه أم يكون متوقفا حتى يظهر للمفلس مال فيأخذ دينه منه؟ قيل فيه وجهان:
أحدهما: لا تفسخ القسمة لأن دينه متجدد بعد الإفلاس، وإنما كان حقه في السكنى فلم يجز له فسخ القسمة، وحل محل الديون التي يجب بعد الحجر من إتلاف وغيره.
والثاني: تفسخ القسمة لأن دينه يستند إلى ما قبل القسمة فجرى مجرى ديونهم ودين الغريم الذي يظهر بعد القسمة، هذا إذا صبروا إلى انقضاء مدة الإجارة.
فإن لم يصبروا وقالوا: نبيع الدار في الحال ونقسم بثمنها، فهل يجوز بيعها أم لا؟ قيل فيه وجهان:
أحدهما: لا يجوز بيع الدار المستأجرة.
والثاني: يجوز البيع لأن الإجارة لا تمنع من البيع، وهو الصحيح.
فإذا ثبت هذا فإذا قيل: لا يجوز بيعها، صبروا ويكون الحكم كما ذكرناه، وإذا قلنا: يجوز البيع، بيعت الدار واقتسموا ثمنها بينهم، ويكون المستأجر بحاله فيها، هذا إذا اتفقوا على بيعها في الحال.
فأما إذا اختلفوا فقال بعضهم: نؤخر البيع، وقال بعضهم: نقدمه، فالقول قول من يريد تقديم البيع وتعجيله لأن حقه معجل على ما مضى بيانه.
فإذا أفلس المكتري بالكراء نظر: فإن أفلس قبل مضي شئ من المدة رجع المكري في المنافع وفسخ الإجارة لأنه قد وجد عين ماله لم يتلف منه شئ، وإن أفلس بعد مضي جميع مدة الإجارة فإن المكري يضرب مع الغرماء بقدر