من الصبغ مع الغرماء، وإن زادت قيمته، فمن قال: إن الزيادة بالعمل لا تجري مجرى العين، كان الثوب مصبوغا لصاحبه لا حق للمفلس فيه، ومن قال: إن الزيادة كالعين، كانت الزيادة للمفلس فيكون شريكا بها وتجري مجرى العين.
وإن كان الثوب للمفلس والصبغ لغيره، فإن لم تزد قيمة الثوب فإن صاحب الصبغ يشارك المفلس في الثوب بقدر قيمة صبغه، فإن كان ناقص القيمة بالصبغ فإنه يجعل النقصان من قيمة الصبغ ويضارب بقدر ما نقص من الصبغ مع الغرماء، وإن كانت قيمته زائدة، فمن قال: إن الزيادة تجري مجرى العين، كان صاحب الصبغ شريكا بمقدار قيمة صبغه ومقدار الزيادة فيكون للمفلس مع الثوب، ومن قال: الزيادة لا تجري مجرى العين، كانت الزيادة مقسومة بين صاحب الصبغ وبين المفلس على قدر قيمة عينها، وبيان ذلك قد مضى في المسألة الأولى.
وإذا باع عينا بشرط خيار ثلاثة أيام ثم أفلسا أو أحدهما قيل فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: يجوز للمفلس منهما إجازة البيع لأن ذلك ليس بابتداء ملك والملك قد سبق بالعقد المتقدم.
والثاني: أن له إجازة البيع إذا كان حظه في الإجازة، أو رده إذا كان حظه في الرد دون الإجازة، فأما أن يجيز والحظ في الرد فلا لأنه محجور عليه ممنوع من التصرف إلا فيما فيه مصلحة لمال أو حظ.
والثالث: أن هذا مبني على أنه متى ينتقل الملك إلى المبتاع إذا كان في العقد شرط خيار الثلاث؟ فمن قال: ينتقل بنفس العقد، قال: له الإجازة والفسخ، ومن قال: لا ينتقل الملك إلا بانقطاع الخيار، لم يجز إمضاء البيع، ومن قال: انتقال الملك موقوف، فإن أجاز البيع بينا أن الملك انتقل بالعقد فإنه لا يجوز له الإجازة ويكون بمنزلة من يقول ينتقل الملك بانقطاع الخيار لأن بفعله تبين انتقال الملك فكان ممنوعا منه، والأول أصح الوجوه.
من أسلم إلى رجل فضة في طعام إلى أجل ثم أفلس أحدهما فإنه لا يخلو من