أحد أمرين: إما أن يكون الذي أفلس المسلم أو المسلم إليه.
فإن كان الذي أفلس هو المسلم فإنه ينظر: فإن قبض الطعام المسلم فيه على صفته كان أسوة بين الغرماء ولا كلام، وإن قبضه أردأ مما أسلم فيه ورضي به، لم يكن من ذلك وكان للغرماء منعه من قبضه لأن هذا الطعام تعلق به حق الغرماء فلم يكن له قبضه دون حقه، فإن رضي الغرماء بأن نقص الطعام دون صفته جاز ذلك لأن المال لا يخرج من بينهم.
فأما إذا أفلس المسلم إليه فإنه ينظر: فإن وجد المسلم عين ماله وهو رأس المال أخذه وكان أحق به من سائر الغرماء، وإن لم يجد عين ماله فإنه يضارب مع الغرماء بقدر ماله عليه من الحنطة وقيل أيضا: إنه إن أراد فسخ العقد والضرب مع الغرماء برأس المال كان له ذلك، والأول أصح.
وكيفية الضرب بالطعام أن يقوم الطعام الذي يستحقه بعقد المسلم، فإذا ذكرت قيمته ضرب بها مع الغرماء بما يخصه منها ينظر فيه: فإن كان في مال المفلس طعام أعطي منه بقدر ما خصه من القيمة، وإن لم يكن في ماله طعام اشترى له بالقدر الذي خصه من القيمة طعاما مثل الطعام الذي يستحقه، ويسلم إليه، ولا يجوز له أن يأخذ بدل الطعام القيمة التي تخصه لأنه لا يجوز صرف المسلم فيه إلى غيره قبل قبضه.
وإذا أكرى داره من غيره ثم أفلس المكري فإنه ليس للغرماء أن يفسخوا الإجارة لأن هذا عقد تقدم الحجر وسبقه، والغرماء لا يخلون من أحد أمرين: إما أن يطالبوا ببيع الدار في الحال أو يصبروا إلى انقضاء مدة الإجارة.
فإن صبروا إلى انقضاء مدة الإجارة نظر: فإن سلمت الدار وتمت الإجارة استحقوا بيع الدار واقتسموا ثمنها، وإن انهدمت الدار قبل انقضاء مدة الإجارة فإن الإجارة تنفسخ وينظر في المستأجر: فإن لم يكن دفع الأجرة بعد فإنه يسقط عنه منها بقدر ما بقي من المدة ويجب عليه منها بقدر ما سكن في الدار يسلمه إلى الغرماء، وإن كان قد دفع الأجرة إلى صاحب الدار قبل إفلاسه نظر: فإن وجد