جميع الزيت وهو ثلثا جرة، وهذا غلط لأنه لا يقال لهذا القائل: إذا أعطيته ثلثي جرة، فلا يخلو أن يدفعه بدلا عن جرته أو يدفع بدلا عن ثلثي جرته وليسأله أن يترك الثلث الباقي، فإن دفعت الثلثين بدلا عن الجرة فهذا محض الربا فلا يجوز، وإن دفعته إليه بدلا من ثلثي الجرة وسألته ترك ما بقي فله ألا يجيبك لأنه لا تلزمه الهبة والتبرع.
إذا باع ثوبا وكان خاما فقصره أو قطعه قميصا وخاطه بخيوط منه، أو باعه حنطة فطحنها أو غزلا فنسجه ثم أفلس بالثمن، أو كان عبدا فعلمه صنعة ثم أفلس بثمنه فإن البائع يأخذهما ولا حق لأحد فيهما لأنه غير منفصل من العين.
فإذا ثبت ذلك فالعين تسلم إلى البائع وينظر: فإن أعطى ما زاد للصنعة التي حصلت في عينه أجبر المفلس على أخذها، وإن امتنع من بذل القيمة بيعت العين وأخذ ثمنها فسلم إلى البائع قيمة عينه من غير صنعة والباقي يسلم إلى المفلس، فإن كان هو الذي تولى الصنعة بنفسه كان ما أخذه أسوة بين الغرماء، وإن كان الذي عمل تلك الصنعة أجيرا له فإن كان قدر ما دفع إلى المفلس مقدار الأجرة دفعه إلى الأجير وكان مقدما به على سائر الغرماء لأن صنعته بمنزلة العين الموجودة، وكذلك إن كان البائع قد اختار إمساك العين ودفع قيمة الصنعة فإنه يخص بها الأجير ويقدم على سائر الغرماء، وإن لم يكن ما دفع إلى المفلس قدر الأجرة فإنه يدفع ما معه إليه ويضارب الأجير بالباقي مع الغرماء، وإن كان أكثر من أجرته دفع إليه مقدار أجرته وكان الباقي أسوة للغرماء.
إذا اشترى ثوبا وصبغه بصبغ من عنده وأراد البائع الرجوع بثوبه فإنه ينظر:
فإن لم تزد القيمة ولم تنقص كان الثوب للبائع وكان للمفلس الذي هو المشتري شريكا بقدر قيمة الصبغ.
وإن نقص جعل النقصان من قيمة الصبغ لأنه نقص عينه بالصبغ، ويكون شريكا في الثوب بقدر ما بقي، ولا شئ له فيما نقص.