يحلف الغير ليثبت ملك الغير.
والثاني: ترد اليمين عليهم فيحلفوا أن هذا المال للمفلس، لأن يمينهم يتضمن إثبات حق لهم، فإن المال إذا ثبت للمفلس استوفوا منه حقوقهم فصحت يمينهم، فمن قال: يحلفون، قال: إن حلفوا ثبت المال للمفلس وقسم بين الغرماء على قدر حقوقهم، وإن نكلوا عن اليمين أو قلنا لا ترد عليهم اليمين، فإنها ترد على البائع فإن حلف حكم بالثمرة له، وإن نكل أيضا عن اليمين بطلت دعواه وبقيت الثمرة على ملك المفلس، هذا إذا صدق المفلس الغرماء.
فأما إذا كذبوه وصدقوا البائع فإنه ينظر: فإن كان فيهم عدلان مرضيان قبلت شهادتهما للبائع لأنهم غير متهمين في هذه الشهادة، فيحكم له بالثمرة، وإن لم يكن فيهم عدلان وكان فيهم عدل واحد سمعت شهادته وحلف البائع معه واستحق الثمرة لأن الشاهد واليمين بينة في الأموال، وإن لم يكن فيهم عدل وكانوا ممن لا تصح شهادتهم صار البائع بمنزلة من لا بينة له فيكون القول قول المفلس مع يمينه، فإن حلف بقيت الثمرة على ملكه، وإن نكل لم ترد اليمين على الغرماء لأنهم أقروا بالثمرة للبائع فلم يصح أيمانهم بأنها للمفلس، فترد اليمين هاهنا على البائع، فإن حلف استحق الثمرة، وإن نكل بقيت الثمرة على ملك المفلس.
إذا ثبت هذا وقلنا: إن الثمرة للمفلس، إما أن يحلف ويحكم له بها إما أن ينكل وردت اليمين على البائع فنكل فبقيت على ملكه فإنه ليس للغرماء أن يطالبوه بقسم الثمرة بينهم لأنهم قد أقروا بأنه لا حق له فيها وأنها ملك البائع فبطل حقهم منها، فينفرد المفلس بالثمرة فيتصرف فيها كيف شاء.
وإن قال المفلس: أريد أن أقسمها بين الغرماء من غير مطالبة منهم بالقسمة، فإنهم يجبرون على قبولها واستيفاء حقوقهم منها، وفي الناس من قال: لا يجبرون على أخذها، وهو الأحوط لأنهم قد أقروا أن هذا المال ظلم وأنه لا يملكه المفلس فلا يجوز لهم أخذه ولا يجبرون على ذلك وتثبت ديونهم متعلقة بذمته، ومن قال: