كتاب السبق الخامس: إنما تجوز المسابقة على النضل الشامل للسهم والنشاب والحراب والسيف، وعلى الخف الشامل للإبل والفيلة، وعلى الحافر الشامل للفرس والبغل والحمار.
وهى عقد لازم كالإجارة على رأي، ولا بد من العوض عينا أو دينا، سواء كان من أحدهما أو مغاير، ويجوز من بيت المال، ويملكه السابق مع تمام السبق، ولا يشترط المحلل، ويجوز جعل العوض له أو للسابق.
وشرط المسابقة تقدير المسافة والعوض، وتعيين ما يسابق عليه وكونه محتملا للسبق وعدمه، وجعل العوض لأحدهما أو للمحلل، واتحاد الغاية لا الموقف، ولا يشترطان في الرمي.
وشرط المراماة تعيين عدد الرمي، وعدد الإصابة وصفتها، وقد المسافة، وما يقصد إصابته، والعوض، وتماثل جنس القوس لا شخصها، ولو شرط تعينه لم يتعين.
ويجوز اشتراط المبادرة، وهي: أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع التساوي في عدد الرمي.
والمحاطة وهي إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة.