ولو كان العوض من أجنبي للسابق من خمسة فتساووا فلا استحقاق، ولو سبق أحدهم أو اثنان فلهما، وهكذا إلى الأربعة، ولو قال: من صلى فله اثنان ومن سبق فله ثلاثة، فعوض السابق لم سبق اتحد أو تكثر، وكذا عوض المصلي لمن صلى، ولو تأخر البعض فلا شئ له.
ولو كان العوض من المتسابقين وأدخلا المحلل وقالا: من سبق فله العوضان، فإن سبق المحلل فله، وكذا لو سبق أحدهما، ولو سبق المحلل فكلك ماله، ولو سبق أحدهما والمحلل فللسابق ماله وللمحلل الآخر.
ولو شرط المبادرة وعدد الرمي عشرون والإصابة خمسة، فأصاب كل واحد خمسة من عشرة فقد تساويا ولا يجب الاكمال لعدم فائدة المبادرة، ولو أصاب أحدهما خمسة والآخر أربعة فقد سبق الأول ولا يجب الاكمال.
ولو شرطا المحاطة فأصاب كل واحد خمسة من عشرة تحاطا وأكملا، ولو أصاب أحدهما تسعة منها والآخر خمسة تحاطا في الخمسة وأكملا، ولو بادر أحدهما مع المحاطة إلى إكمال العدد مع انتهائه فقد سبق، وإن كان قبله وسأل صاحب الأقل الاكمال أجيب مع الفائدة بأن يرجح عليه أو يساويه، أو يمنعه من الانفراد بالإصابة بأن يقتصر بعد المحاطة عن العدد، ولايجاب مع عدمها كما لو أصاب أحدهما خمسة عشر منها والآخر خمسة تحاطا، فإذا أكملا فأكثر ما يحصل لصاحب الخمسة الباقي دون الآخر، فيفصل الأكثر الكمال، ولو فسد العقد فلا أجرة ولا عوض، ولو كان العوض مستحقا فعلى الباذل القيمة، وقيل: لا تصح فيه المعاوضة.
والاعتبار في المسابقة بالعنق أو الكتد، وقيل: بالاذن، ولو كان عنق أحدهما أطول وسبق بما يزيد على الفاضل سبق، وإلا فلا.
ولو أخرج أحدهما عشرة وقال: إن نضلتني فهي لك وإلا فلا شئ عليك، فقال ثالث للمخرج: أنا شريكك في الغنم والغرم إن نضلتك فعلى النصف وإن نضلت فلي نصف ما أخرجت، لم يصح، وكذا لو أخرجا وأدخلا المحلل، وقال