وقال أصحاب الشافعي: إذا أطلق على وجهين:
أحدهما: يلزمه ثلاثة أيام بينهما الليلتان.
والآخر: أنه يلزمه بياض ثلاثة أيام فحسب، وعليه أصحابه.
وقال محمد بن الحسن: يلزمه ثلاثة أيام بلياليها.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، والذي وجب عليه بالنذر الاعتكاف ثلاثة أيام، واليوم عبارة عما بين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هكذا ذكره الخليل وغيره من أهل اللغة، والليل لم يجر له ذكر، فوجب أن لا يلزمه.
مسألة 116: لا يجوز للمعتكف استعمال شئ من الطيب.
وقال الشافعي: يجوز ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا إذا لم يستعمل الطيب صح اعتكافه بلا خلاف، وإذا استعمل ففي صحته خلاف.
مسألة 117: المعتكفة إذا مات زوجها أو طلقها، خرجت وبنت على اعتكافها إذا فرغت.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: تستأنف، والآخر: تبني.
دليلنا: أن إعادة الاعتكاف يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 118: من أكل طعاما في المسجد يحتاج إلى غسل يده، فالأولى أن يغسلها في الطست ويقلب الماء خارج المسجد، فإن خرج فغسل يده لم يبطل اعتكافه.
وقال الشافعي: يبطل.
دليلنا: أن هذا خروج محتاج إليه، وقد استثنى ذلك عليه.