دليلنا: كل ما روي في الحث على الأذان من الأخبار، إذ لم يفصلوا فيه بين حالة الاعتكاف وغير حاله، فوجب أن تكون على عمومها.
مسألة 107: من خرج لإقامة الشهادة ولم يتعين عليه إقامتها لم يبطل اعتكافه.
وقال الشافعي: يبطل اعتكافه.
دليلنا: أن الأصل جواز ذلك، وأيضا قوله تعالى: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا، ولم يفصل.
مسألة 108: إن تعين عليه الأداء دون التحمل، مثل إن لم يبق من الشهود غيره، فعليه أن يخرج ويقيم الشهادة، ولا يبطل اعتكافه.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه.
والآخر: يبطل اعتكافه وعليه أن يستأنف.
دليلنا: أنه مأمور بإقامة الشهادة، وواجب عليه ذلك بلا خلاف، فإذا خرج لما وجب عليه لا يبطل اعتكافه، لأنه لا دليل على ذلك.
مسألة 109: إذا سكر المعتكف، بطل اعتكافه.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه.
والثاني: لا يبطل.
دليلنا: أن الاعتكاف هو المقام واللبث للعبادة، فإذا سكر نقض حقيقة الاعتكاف لأنه فسق، فوجب أن يبطل اعتكافه.
مسألة 110: إذا ارتد المعتكف بطل اعتكافه.
وقال الشافعي: لا يبطل. واختلف أصحابه على وجهين، أحدهما: مثل ما