وإن صامه بنية رمضان بخبر واحد أو بأمارة أجزأه أيضا لأنه يوم من رمضان، فأما مع عدم ذلك فلا يجزئه لأنه منهي عن صومه على هذا الوجه، والنهي يدل على فساد المنهي عنه.
ومتى عد شعبان ثلاثين وصام بعده، ثم قامت البينة بأنه رأى الهلال قبله بيوم قضى يوما بدله وليس عليه شئ.
ومن كان أسيرا أو محبوسا بحيث لا يعلم شهر رمضان فليتوخ شهرا فليصمه بنية القربة. فإن وافق شهر رمضان فقد أجزأه، وإن وافق بعده كان قضاء، وإن كان قبله لم يجزه وعليه القضاء.
والوقت الذي يجب فيه الإمساك عن الطعام، والشراب هو طلوع الفجر الثاني الذي تجب عنده الصلاة فإن طلع الفجر وفي فمه طعام أو شراب لفظه و تم صومه.
فأما الجماع فإنه مباح إلى أن يبقى مقدار ما يمكنه الاغتسال بعده، فإن جامع بعد ذلك فقد أفسد صومه وكان عليه القضاء والكفارة.
ووقت الإفطار سقوط القرص، وعلامته زوال الحمرة من ناحية المشرق، و هو الذي تجب عنده صلاة المغرب، ومتى اشتبه الحال للحوائل وجب أن يستظهر إلى أن يتيقن دخول الليل، ومتى كان بحيث يرى الآفاق وغابت الشمس عن الأبصار ورأى ضوءها على بعض الجبال من بعيد أو بناء عال مثل منارة إسكندرية، في أصحابنا من قال: يجوز له الإفطار، والأحوط عندي أن لا يفطر حتى تغيب عن الأبصار في كل ما يشاهده فإنه يتيقن معه تمام الصوم.
ومتى شك في الفجر فأكل وبقى على شكه فلا قضاء عليه، فإن علم فيما بعد أنه كان طالعا فعليه القضاء.
ومتى ظن أنه بقي وقت إلى الفجر فجامع وطلع الفجر وهو يجامع نزع اغتسل، وقد صح صومه لأنه لم يتعمد ذلك، والأفضل أن يقدم الصلاة على الإفطار إلا أن يكون ممن لا يصبر عليه أو يكون هناك من ينتظره من الصيام فعند