مسألة 119: من لا تجب عليه الجمعة من عبد، أو امرأة، أو أمة، أو أم ولد، أو مسافر لا يصح منه الاعتكاف إلا في المساجد الأربعة.
وقال الشافعي: يعتكفون حيث شاءوا.
دليلنا: عموم الأخبار الواردة في ذلك.
وأيضا لا خلاف أن اعتكافهم في هذه المواضع صحيح، ولا دليل على صحة ما قالوه.
مسألة 120: إذا نذر اعتكاف أيام إذا فعل فعلا أو امتنع منه، لا على وجه القربة، بل على وجه منع النفس منه، مثل أن يقول: إن دخلت الدار، أو إن لم أدخل الدار، كان بالخيار بين الوفاء به وبين أن لا يفي به.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر: عليه كفارة يمين.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، ولا يجوز شغلها إلا بدليل.
وأيضا فقد روي عنهم عليه السلام أنهم قالوا: لا نذر إلا ما أريد به وجه الله.
مسألة 121: إذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله، أو في مسجد الكوفة، أو مسجد البصرة، لزمه الوفاء به، ولا يجوز في غيرها.
وقال الشافعي: إن نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لزمه الوفاء به، وإن كان مسجد الرسول صلى الله عليه وآله، أو مسجد الأقصى فعلى قولين، وإن كان غيرها فله أن يعتكف حيث شاء.
دليلنا: إنا بينا أن الاعتكاف لا يكون إلا في هذه المواضع، فإن نذر في غيرها لا ينعقد نذره، فأما أحد هذه المساجد فإذا نذر على وجه القربة وجب عليه الوفاء به، لأنه لا دليل على التخيير فيه، والذي نذره شئ معين، فلا يجوز خلافه.