قلناه أنه يبطل.
والثاني: لا يبطل.
دليلنا: أنه إذا ارتد وهو مولود على الفطرة وجب قتله على كل حال، وإن كان أسلم ثم ارتد فهو محكوم بنجاسته، فلا يجوز أن يقيم في المسجد، ولا تصح منه الطاعة، وذلك ينافي الاعتكاف.
مسألة 111: من نذر أن يعتكف عشرة أيام متتابعة، فخرج لغير حاجة بطل اعتكافه، وبه قال الشافعي، ومالك، وأبو حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد: إن خرج أكثر النهار بطل اعتكافه، وإن خرج أقله لم يبطل.
دليلنا: أنه إذا لم يخرج صح اعتكافه بلا خلاف، وإذا خرج ليس على صحته دليل.
مسألة 112: إذا نذر أن يعتكف عشرة أيام متتابعة، لزمه أن يفي به، ويصوم فيها. وإن لم يذكر الصوم، وإن ذكر الصوم كان أبلغ، فمتى أفطر يوما فيها استأنف الصوم والاعتكاف.
وقال الشافعي: إذا نذر أن يعتكف عشرة أيام متتابعة بصوم فأفطر قال أصحابه على وجهين، أحدهما: يستأنف الصيام دون الاعتكاف.
والآخر يستأنفها معا.
دليلنا: أنه إذا أفطر قطع التتابع فيها لأنه ليس ينفصل الاعتكاف عن الصوم، ولأنه إذا استأنف وأعاده برئت ذمته بيقين، وإذا أفرد لم تبرأ ذمته بيقين.
مسألة 113: المعتكف إذا وطأ في الفرج نهارا، أو استمنى بأي شئ كان، لزمته كفارتان، وإن فعل ذلك ليلا لزمته كفارة واحدة، وبطل اعتكافه.