وقال الشافعي، وأبو حنيفة، ومالك وسائر الفقهاء: يبطل اعتكافه، ولا كفارة عليه.
وقال الزهري، والحسن البصري: عليه الكفارة ولم يفصلوا الليل من النهار.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإذا كفر برئت ذمته بيقين، وإذا لم يكفر لم تبرأ ذمته بيقين.
مسألة 114: إذا قال: لله علي أن أعتكف يوما، لم ينعقد نذره، لأنه لا اعتكاف أقل من ثلاثة أيام على ما بيناه.
فإن نذر اعتكاف ثلاثة أيام، وجب عليه الدخول فيه قبل طلوع الفجر من أول يوم إلى غروب الشمس من اليوم الثالث.
وقال الشافعي: إذا قال: لله علي أن اعتكف يوما، وجب عليه ذلك.
وهل يجوز له التفريق أم لا؟ أصحابه على قولين:
أحدهما: أن له أن يبتدئ قبل طلوع الفجر إلى بعد الغروب، وإن دخل فيه نصف النهار اعتكف إلى مثل وقته من النصف.
والقول الآخر عليه أصحابه وهو المذهب: أن عليه أن يتابع ويدخل فيه قبل طلوع الفجر إلى بعد الغروب، قالوا: لأن اليوم عبارة عن ذلك.
دليلنا: أنا بينا أن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم، ولا يكون أقل من ثلاثة أيام، فإذا ثبت ذلك فالصوم لا ينعقد إلا من عند طلوع الفجر الثاني إلى بعد الغروب، والثلاثة أيام مثل ذلك.
وأيضا فما اعتبرناه لا خلاف أنه يجزئ، وما ذكروه لا دليل على جوازه.
مسألة 115: إذا قال لله علي أن اعتكف ثلاثة أيام بلياليهن، لزمه ذلك. فإن قال: متتابعة لزمه بينها ليلتان، وإن لم يشترط المتابعة جاز له أن يعتكف نهارا ثلاثة أيام لا للياليهن.