كافرا وإن وجب عليه الصوم فإذا لم يصمه وأسلم لم يلزمه القضاء، والثاني البلوغ، والثالث كمال العقل.
وأما من كان حكمه حكم الحاضرين من المسافرين ويجب عليهم الصوم فهم عشرة: أولها من نقص سفره عن ثمانية فراسخ، ومن كان سفره معصية لله تعالى، ومن كان سفره للصيد لهوا وبطرا، ومن كان سفره أكثر من حضره - وحده ألا يقيم في بلدة عشرة أيام - والمكاري والملاح والراعي، والبدوي، والذي يدور في أمارته، والذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق، والبريد.
فهؤلاء كلهم يجب عليهم الصوم في السفر ولا يجوز لهم الإفطار.
والواجب عند سبب أحد عشر قسما:
أحدها: قضاء ما يفوت من شهر رمضان لعذر من مرض أو سفر أو غيره، قال الله تعالى ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
وصوم النذر، لإجماع الأمة على ذلك، ولقوله: أوفوا بالعهود.
وصوم كفارة قتل الخطأ إذا لم يقدر على العتق، قال الله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة إلى قوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
وصوم كفارة الظهار لمن لا يقدر على العتق والإطعام والكسوة، قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
وصوم كفارة أذى حلق الرأس إذا لم يختر النسك والصدقة، قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
وصوم جزاء الصيد بحسب جزائه، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما.