وإن زاد مثل أن يكون قيمة الثوب عشرة وقيمة الصبغ عشرة ويساوى بعد الصبغ ثلاثين فإن كانت الزيادة لزيادة الثوب والصبغ كان الحكم في ذلك مثل الحكم فيما لو كانت قيمة الثوب عشرة وقيمة الصبغ عشرة فصبغه لم يزد ولم ينقص وأن يكونا شريكين فيه، فإن كانت الزيادة لزيادة السوق مثل إن غلت الثياب فبلغت قيمة الثوب عشرين وبقي الصبغ بحاله أو غلا الصبغ فبلغ عشرين وقيمة الثوب بحالها كانت الزيادة لمن غلت عين ماله وحده لا يشاركه الآخر فيه.
فإن نقص فصار بعد الصبغ يساوى خمسة عشر قد نقص خمسة فتكون من صاحب الصبغ وحده لأنه إن كان النقص عاد إلى الثوب فقد حدث بجنايته عليه، وإن كان النقص عاد إلى الصبغ فهو الجاني على صبغ نفسه فيكونان شريكين فيه لصاحب الثوب ثلثاه ولصاحب الصبغ الثلث، فإن نقص فصار يساوى عشرة فالنقص أيضا على صاحب الصبغ ولا شركة له فيه.
وإذا غصب انسان غيره طعاما ثم أطعمه إياه والمغصوب منه عالم بأنه طعامه لم يكن على الغاصب شئ وإن كان لا يعلم أنه طعامه كان عليه مثل الطعام أو قيمته لأنه بإطعامه له متطوع بذلك، فإن اختلفا فقال المغصوب منه: أكلته وأنا غير عالم بأنه طعامي فلي عليك مثله أو قيمته، وقال الغاصب: بل أكلته وأنت عالم بأنه طعامك فلا شئ لك على فيه، كان القول قول المغصوب منه مع يمينه.
وإذا غصب انسان غيره دابة وشعيرا وأطعم الدابة الشعير كان عليه رد الدابة ومثل الشعير لأنه متطوع بما فعله، وإذا غصب غيره زيتا فخلطه بزيت هو أجود منه أو مثله قيل للغاصب: إن شئت فادفع إليه زيتا مثل زيته أو ادفع إليه من هذا الزيت مقدار حقه، وإن كان خلطه بزيت هو شر منه ضمن الغاصب له مثل زيته لأنه قد أتلفه بخلطه له بما هو شر منه، فإن خلطه بغير زيت مثل أن يكون خلطه بسمن أو عسل أو غير ذلك من الأدهان المخالفة للزيت كان ضامنا له مثل زيته، فإن غصبه زيتا وأغلاه على النار فنقص بذلك شيئا كان ضامنا لما نقص بذلك.