الجامع للشرائع باب الغصب:
الغصب إثبات يد التعدي على مال الغير، ويجب رد المغصوب مضيقا مع بقائه بنمائه المتصل والمنفصل، فإن تلف رد مثله، فإن لم يكن له مثل فقيمته مذ حين غصب إلى أن تلف، وروى أصحابنا أنه يضمن بقيمته يوم غصبه.
فإن تعذر المثل فالقيمة، فإن طولب بالقيمة حين إعواز المثل ثم وجد المثل رده فقط، وإن تعذر ثانيا فالقيمة الآن.
فإن اختلف قيمة ما لا مثل له بعد تلفه استقرت بتلفه ولا يضمن زيادة السوق مع رد العين، وإن نقصت القيمة بعيب رده مع أرش النقص وأجرته إن كان له أجرة كالدار والعقار لأنها كالأعيان وأجرة المثل لعمله إن كان ذا عمل وإن لم يعمل، ولوطء الجارية البكر عشر قيمتها وللثيب نصف عشر قيمتها وما ينقص بالولادة ويرد الولد ويضمنه.
وإن غصب قطنا فنسجه ثوبا رده ولا شئ له، وإن صبغه بصبغ من ماله فله، فإن نقصت قيمة الثوب به ضمن النقص، وإن غصب حبا فزرعه أو بيضة فحضنها دجاجة فذلك لصاحبه وعلى الغاصب ضمانه، وإن زرع الأرض المغصوبة أو غرسها قلع ذلك ولا أرش له وعليه أجرة الأرض وطم الحفر وأرش النقص.
فإن غصب فحلا فأنزاه على غنمه فالسخال له وعليه الأجرة، وإن غصب شاة فأنزى عليها فحله فالسخل لصاحب الشاة، وإن غصب شعيرا، فسمن به دابته ضمنه فقط، وإن غصب من جنس الأثمان ما لصنعه قيمة ضمن ذلك بقيمته وإن زادت على