الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ١١١
على وجه البيع لأنا قد بينا أن ملك القيمة يتعجل هاهنا وملك القيمة بدلا عن العين الفائتة بالإباق لا يصح على وجه البيع لأن البيع يكون فاسدا عندنا - وعند المخالف في هذه المسألة يكون موقوفا، فإن عاد العبد سلمه المشتري، وإن لم يعد رد البائع الثمن - ولما ملكت القيمة هاهنا - والعبد آبق ولم يجز الرجوع بها مع تعذر الوصول إلى العبد - ثبت أن ذلك ليس على وجه البيع.
وما يلزم بالجناية على الحيوان سنذكر تفصيله في كتاب الجنايات إن شاء الله تعالى.
(١١١)
مفاتيح البحث: البيع (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست