بالعزل ثبتت الوكالة دون العزل والأقرب الضمان، ولو شهدا معا بالعزل ثبت، ولا تثبت الوكالة بخبر الواحد ولا العزل، ويصح سماع البينة بالوكالة على الغائب ويقبل شهادته على موكله وله في ما لا ولاية له فيه، ولو شهد المالكان بأن زوج أمتهما وكل في طلاقها لم يقبل، وكذا لو شهدا بالعزل ويحكم الحاكم بعلمه فيها.
البحث الثاني: في صور النزاع: وهي ستة مباحث:
أ: لو اختلفا في أصل الوكالة قدم قول المنكر مع يمينه وعدم البينة سواء كان المدعي هو الوكيل أو الموكل، فلو ادعى المشتري النيابة وأنكر الموكل قضي على المشتري بالثمن سواء اشترى بعين أو في الذمة إلا أن يذكر في العقد الابتياع له فيبطل، ولو زوجه امرأة فأنكر الوكالة ولا بينة حلف المنكر وألزم الوكيل المهر وقيل النصف وقيل يبطل العقد ظاهرا، ويجب على الموكل الطلاق أو الدخول مع صدق الوكيل، نعم لو ضمن الوكيل المهر فالوجه وجوبه أجمع عليه ويحتمل نصفه، ثم المرأة إن ادعت صدق الوكيل لم يجز أن تتزوج قبل الطلاق ولا يجبر الموكل على الطلاق، فيحتمل تسلط المرأة على الفسخ أو الحاكم على الطلاق.
ولو زوج الغائب بامرأة لادعائه الوكالة فمات الغائب لم ترثه إلا أن يصدقها الورثة أو تثبت الوكالة بالبينة، ولو ادعى وكالة الغائب في قبض ما له من غريم فأنكر الغريم الوكالة فلا يمين عليه، ولو صدقه وكانت عينا لم يؤمر بالتسليم، ولو دفع إليه كان للمالك مطالبة من شاء بإعادتها، فإن تلفت ألزم من شاء مع إنكار الوكالة ولا يرجع أحدهما على الآخر، وكذا لو كان الحق دينا على إشكال إلا أنه لو دفعه هنا لم يكن للمالك مطالبة الوكيل لأنه لم ينتزع عين ماله إذ لا يتعين إلا بقبضه أو قبض وكيله، وللغريم العود على الوكيل مع بقاء العين أو تلفها بتفريط، ولا درك لو تلفت بغير تفريط، وكل موضع يجب على الغريم الدفع لو أقر يلزمه اليمين لو أنكر.