الوسيلة إلى نيل الفضيلة فصل: في بيان الجعالة وهي عقد جائز من الطرفين وتصح بشرطين: تعيين العمل والأجرة، فمن ضل له عبد أو بعير أو فرس أو أبق هذا وند ذاك لم يخل: إما وافق واحدا على شئ معين على الإطلاق أو وافق على أنه يجئ به من موضع كذا أو قال: من جاء به فله كذا، أو قال لواحد:
إن جئت به فلك عشرة، ولآخر: إن جئت به فلك خمسة أو الآخر: إن جئت به فلك خمسة عشر.
فالأول: يلزم فيه ما سمي.
والثاني: إن جاء به من الموضع المسمى لزم المعين وإن جاء به من نصف الطريق لزم نصف الأجرة وعلى هذا.
والثالث: لزم المسمى لمن جاء به واحدا كان أو أكثر.
والرابع: إن جاء به واحد لزم له ما سماه وإن جاء به اثنان لزم لكل واحد ثلث ما سمي له وإن جاء به ثلاثة لزم لكل واحد ثلث ما سمي له وإن أبق من الواحد بتفريطه غرم قيمته وإن أبق من غير تفريطه لم يلزمه شئ.