الجامع للشرائع باب اللقيط والضالة والمنبوذ:
قال الأصمعي وابن الأعرابي: اللقطة بفتح القاف المال، وقال الخليل: هي بسكونها وبالفتح، الملتقط والضالة الحيوان غير الآدمي واللقيط والمنبوذ الآدمي.
وإذا وجد حيوانا يمتنع من صغار السباع كابن آوى وولد الذئب وولد الذئب وولد السبع، كالإبل والدواب والطائر والغزال في قفر مريضا أخذه وليس عليه رده لأنه كالشئ المباح، وإن كان صحيحا أو مريضا في كلأ وماء لم يجز أخذه وضمنه إن أخذه ويبرأ برده على صاحبه، فإن لم يجده وسلمه إلى الحاكم برئ، فإن التقطها الحاكم للحفظ جاز بخلاف غيره، فإن كان ثمة حمى تركه فيه وإلا أنفق عليه من كسبه، فإن لم يكن له كسب ورأي بيعه وحفظ ثمنه فعل.
وإن كان لا يمتنع من صغر السباع كصغار الإبل والبقر والغنم ووجدها في القفر أخذها وقومها على نفسه وغرم لصاحبها إذا جاء، وإن وجدها في العمران عرفها ثلاثة أيام ثم قومها على نفسه كما قلناه وأنفق في الموضعين تبرعا أو رفعها إلى الحاكم، وروي إذا وجدها في العمران جواز بيعها والتصدق بثمنها.
وإن وجد غير الحيوان فإن كان دون الدرهم أو ما قيمته كذلك أخذه وليس عليه تعريفه ولا ضمانه كالعصا والوتد والإداوة والشظاظ، وتركه أفضل ليجئ صاحبه فيأخذه وفي فقد صاحبه له أذى ممض وإن كان درهما فما فوقه أو ما قيمته ذلك فوجده في موضع باد أهله أخذه من غير تعريف.