قواعد الأحكام المقصد الثالث: في اللقطة: وفيه فصول:
الأول: في اللقيط: وفيه مطلبان:
الأول:
الملقوط إما انسان أو حيوان أو غيرهما، ويسمى الأول لقيطا وملقوطا ومنبوذا، وهو كل صبي ضائع لا كافل له. وإن كان مميزا. فإن كان له من يجبر على نفقته أجبر على أخذه، ولو تعاقب الالتقاط أجبر الأول، والتقاطه واجب على الكفاية ولا يجب الإشهاد، ولا يلتقط البالغ العاقل.
ولو ازدحم ملتقطان قدم السابق، فإن تساويا ففي تقديم البلدي على القروي والقروي على البدوي والموسر على المعسر وظاهر العدالة على المستور نظر، فإن تساويا أقرع أو شركا في الحضانة، ولو ترك أحدهما للآخر صح سواء كانا موسرين أو أحدهما حاضرين أو أحدهما أو كان أحدهما كافرا مع كفر اللقيط، ولا يحكم لأحدهما بوصف العلائم.
ولو تداعيا بنوته ولا بينة أقرع، ولا ترجيح بالالتقاط إذ اليد لا تؤثر في النسب، وكذا لو أقاما بينة، ويحكم للمختص بها، وفي ترجيح دعوى المسلم أو الحر على الكافر أو العبد نظر. ولو انفردت دعوى البنوة حكم بها من غير بينة حرا كان المدعي للبنوة أو عبدا مسلما أو كافرا، ولا يحكم برقه ولا كفره إذا وجد في دارنا إلا مع بينة البنوة، والأقرب افتقار الأم إلى البينة أو التصديق بعد بلوغه.