الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ١٠٥
مطالبته برده إلى مصر لأنه نقله بغير حق ولأن رده يجري مجرى ضمان المثل، فإن قال له صاحبه: اتركه بمكة ولا ترده لم يجز للغاصب رده لأنه قد خفف عنه مؤونة نقله، فإن قال للغاصب: عليك الرد إلا أنني لا أكلفك ذلك أعطني أجرة رده إلى مصر، لم يلزم الغاصب ذلك لأن الواجب عليه هو المنفعة فلا يملك مطالبته بالبدن لأن مع القدرة على المثل لا يضمن القيمة.
وإذا غصب انسان شيئا من الفواكه التي لا تبقى مثل الموز والتفاح والكمثرى وما أشبه ذلك فتلف ذلك في يده وتأخرت المطالبة بقيمته كان عليه أكثر ما كانت قيمته من وقت الغصب إلى وقت التلف، فإذا كان الغصب مما يجري فيه الربا كالأثمان والمكيل والموزون فجنى عليه جناية استقر أرشها مثل إن كان الغصب دنانير ثم سبكها أو طعاما فبله فاستقر نقصه كان عليه رده بعينه وعليه ضمان ما نقص.
وإذا غصب انسان عبدا فرده وهو أعور واختلفا فقال سيده: عور عندك، وقال الغاصب: بل عندك، كان القول قول الغاصب مع يمينه لأنه غارم، فإن اختلفا في ذلك بعد موت العبد ودفنه كان القول قول السيد بأنه ما كان أعور، والفرق بينهما أنه إذا مات ودفن فالأصل السلامة حتى يعرف عيب فكان القول قول سيده وليس كذلك إذا كان حيا لأن العور موجود مشاهد والظاهر أنه لم يزل حتى يعلم أنه حدث عند الغاصب.
وإذا غصب انسان جارية فولدت ولدا مملوكا كان عليه رده، فإن كانت قيمتها نقصت بالولادة كان عليه مع رد الولد أرش ما نقصت فإن كان الولد قائما رده وإن كان تالفا رد قيمته، فإن غصب مملوكا أمرد فنبت لحيته ونقص ثمنه أو جارية ناهدا فسقطت ثدياها أو رجلا شابا فابيضت لحيته كان عليه ما نقص من ذلك، وإذا غصب حبا فزرعه أو بيضة فأحضنها دجاجة، كان الزرع والفرخ للغاصب وعليه قيمة الحب والبيض لأن عين الغصب تالفة لم يجب إلا القيمة.
وإذا تعدى انسان على ما لا يحل كسبه فأتلفه لم يكن عليه شئ، ومن كسر شيئا
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 الوسيلة 24
14 - فصل قي بيان الوكالة 24
15 اصابح الشيعة 25
16 السرائر 28
17 شرائع الإسلام 43
18 المختصر النافع 52
19 الجامع للشرائع 54
20 قواعد الأحكام 59
21 - العقد السادس: قي الوكالة 59
22 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 59
23 - الثالث الوكيل 60
24 - الركن الرابع متعلق الوكالة 61
25 - أحكام الوكالة 63
26 - قي الضمان 67
27 - قي الفسخ 68
28 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 69
29 - قي صور النزاع 70
30 اللمعة الدمشقية 74
31 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 79
32 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 81
33 المهذب 91
34 فقه القرآن 107
35 الغنية 108
36 الوسيلة 112
37 اصباح الشيعة 113
38 السرائر 117
39 شرائع الإسلام 133
40 المختصر النافع 143
41 الجامع للشرائع 145
42 قواعد الأحكام 148
43 اللمعة الدمشقية 163
44 الجعالة الوسيلة 167
45 اصباح الشيعة 168
46 شرائع الإسلام 170
47 الجامع للشرائع 173
48 قواعد الأحكام 174
49 اللمعة الدمشقية 177
50 اللقطة فقه الرضا 181
51 المقنع 182
52 المقنعة 184
53 الكافي 187
54 النهاية 189
55 جواهر الفقه 192
56 فقه القرآن 197
57 الغنية 201
58 اصباح الشيعة 203
59 - السرائر 208
60 - شرائع الإسلام 219
61 - المختصر النافع 228
62 - جامع الشرائع 231
63 - قواعد الأحكام 236
64 - اللمعة الدمشقية 246
65 كتاب أحياء الموات - النهاية 251
66 - المهذب 255
67 - الغنية 264
68 - اصباح الشيعة 267
69 - السرائر 269
70 - شرائع الإسلام 280
71 - المختصر النافع 286
72 - جامع الشرائع 288
73 - قواعد الأحكام 291
74 - اللمعة الدمشقية 299
75 كتاب الشفعة - فقه الرضا 303
76 - المقنع 304
77 - الهداية 305
78 - المقنعة 306
79 - الإنتصار 308
80 - مسائل الناصريات 314
81 - الكافي 317
82 - النهاية 319
83 - المراسم 321
84 - جواهر الفقه 322
85 - المهذب 326
86 - فقه القرآن 332
87 - الغنية 334
88 - الوسيلة 339
89 - اصباح الشيعة 341
90 - السرائر 344
91 شرائع الإسلام 354
92 - المختصر النافع 361
93 - الجامع للشرائع 363
94 - قواعد الأحكام 366
95 - اللمعة الدمشقية 382