بذلك على الغاصب، فإن كان العيب بجناية المشتري عليها كان ما نقصها عليه وإن كان بجناية أجنبي كان ذلك على الجاني وإن شاء على الغاصب، فإن رجع على الغاصب رجع الغاصب على الجاني وإن شاء رجع على المشتري ويرجع المشتري على الجاني.
وإذا غصب غيره جارية وباعها من آخر ثم حضر سيد الجارية فأجاز بيعها بالثمن كان ذلك جائزا وهو بمنزلة بيع مجدد ويستحق سيد الجارية الثمن، فإن كان الغاصب قبضه رجع به عليه وإن كان لم يقبضه كان لمالك الجارية في ذمة المشتري وكل ما حدث بعد إجازة البيع عند المشتري للجارية من ولد أو أرش جناية أو كسب كان ذلك للمشتري لأن صاحبها قد سلم المبيع إليه، وإن كان لم يسلم ذلك كان جميع ما حدث بها من ولد أو كسب أو أرش أو وهب لها أو تصدق عليها به للمغصوب منه، فإن كانت الجارية ماتت ثم سلم مالكها المبيع لم يجز، فإن لم تمت ولم يسلم مالكها المبيع إلا أن الغاصب اشتراها منه لم يجز البيع الأول، وهكذا لو وهبها سيدها له أو تصدق عليه بها أو مات فورثها منه.
وكل منفعة تضمن بعقد الإجار فإنها تضمن بالغصب مثل منافع الثياب والعبيد والدور والدواب، وكل مقبوض عن بيع فاسد لا يملك بالبيع الفاسد ولا ينقل به الملك بالعقد، فإن وقع القبض لم يملك أيضا به وإذا لم يملك كان مضمونا فإذا كان كذلك وكان المبيع قائما وجب رده فإن كان تالفا رد بدله إن كان له مثل، وإن لم يكن له مثل رد قيمته إلى البائع لأن البائع دخل على أن سلم له الثمن المسمى في مقابلة ملكه، فإذا لم يسلم له المسمى وجب الرجوع إلى عين ماله فإن هلكت كان له بدلها، وهكذا عقد النكاح إذا كان فاسدا يضمن مع الدخول المهر وكذلك الإجارة الفاسدة، فإذا كان الأمر على ما ذكرناه فالكلام في الأجرة والزيادة في العين.
فأما الأجرة، فإن المبيع إذا لم يكن له منافع تستباح بالإجارة مثل الأشجار والطيور والغنم لم يضمن الأجرة لأنه ليس لها منافع، وإن كان له منافع تستباح بالإجارة مثل