شرائع الاسلام كتاب اللقطة الملقوط إما انسان أو حيوان أو غيرهما فالقسم الأول يسمى لقيطا أو ملقوطا أو منبوذا وينحصر النظر فيه في ثلاثة مقاصد:
المقصد الأول: في اللقيط:
وهو كل صبي ضائع لا كافل له، ولا ريب في تعلق الحكم بالتقاط الطفل غير المميز وسقوطه في طرف البالغ العاقل، وفي الطفل المميز تردد أشبهه جواز التقاطه لصغره وعجزه عن دفع ضرورته، ولو كان له أب أو جد أو أم أجبر الموجود منهم على أخذه، وكذا لو سبق إليه ملتقط ثم نبذه فأخذه آخر ألزم الأول أخذه، ولو التقط مملوكا ذكرا أو أنثى لزمه حفظه وإيصاله إلى صاحبه، ولو أبق منه أو ضاع من غير تفريط لم يضمن، ولو كان بتفريط ضمن، ولو اختلفا في التفريط ولا بينة فالقول قول الملتقط مع يمينه، ولو أنفق عليه باعه في النفقة إذا تعذر استيفاؤها.
المقصد الثاني: في الملتقط:
ويراعى فيه البلوغ والعقل والحرية، فلا حكم لالتقاط الصبي ولا الجنون ولا العبد لأنه مشغول باستيلاء المولى على منافعه، ولو أذن له المولى صح كما لو أخذه المولى ودفعه إليه، وهل يراعى الاسلام؟ قيل: نعم لأنه لا سبيل للكافر على الملقوط المحكوم بإسلامه