اللمعة الدمشقية كتاب اللقطة وفيه فصول:
الأول: في اللقيط:
وهو كل انسان ضائع لا كافل له ولا يستقل بنفسه. فيلتقط الصبي والصبية ما لم يبلغا، فإذا علم الأب أو الجد أو الوصي أو الملتقط السابق سلم إليهم، ولو كان اللقيط مملوكا حفظ حتى يصل إلى المالك ولا يضمن إلا بالتفريط. نعم، الأقرب المنع من أخذه إذا كان بالغا أو مراهقا بخلاف الذي لا قوة معه.
ولا بد من بلوع الملتقط وعقله وحريته إلا بإذن السيد، وإسلامه إن كان اللقيط محكوما بإسلامه قيل: وعدالته. وحضره فينتزع من البدوي ومن مريد السفر به وينفق عليه من بيت المال أو الزكاة، فإن تعذر استعان بالمسلمين، فإن تعذر أنفق ورجع عليه إذا نواه ولا ولاء عليه للملتقط، وإذا خاف عليه التلف وجب أخذه كفاية وإلا استحب، وكلما بيده أو تحته أو فوقه فله ولا ينفق منه إلا بإذن الحاكم، ويستحب الإشهاد على أخذه، ويحكم بإسلامه إن التقط في دار الاسلام أو في دار الحرب وفيها مسلم وعاقلته الإمام، فلو اختلفا في الانفاق أو قدره حلف الملتقط في المعروف، ولو تشاح ملتقطان أقرع ولو ترك أحدهما للآخر جاز، ولو تداعى بنوته اثنان ولا بينة فالقرعة، ولا ترجيح بالإسلام على قول ولا بالالتقاط.