الثياب والعقار والحيوان وما أشبه ذلك كان عليه أجرة المثل مدة بقائها عنده لأن المشتري دخل على أن يكون له ملك الرقبة والمنافع حادثة في ملكه بغير عوض، فإذا كان العقد فاسدا كانت المنافع حادثة في ملك البائع لأن المشتري لم يملك الرقبة، فإذا كانت في ملك البائع والمشتري فقد استوفاها بغير إذن المالك لها بغير حق كان ضامنا لها، وأما الزيادة فمثل تعليم القرآن والصنعة والسمن وتلك يضمنها القابض والحكم فيها كالحكم في الغصب وقد تقدم ذكر جملة منه كافية في هذا الباب.
من غصب جارية حاملا كان ضامنا لها ولحملها وكذلك الحكم في ولد المشتراة شراء فاسدا، فإذا غصب جارية ووطأها وهما جميعا غير عالمين بالتحريم إما لبعد دارهما من دار الاسلام أو لأن عهدهما بالإسلام قريب وهما يعتقدان الملك بالغصب فإن الوطء ليس حراما ولا يجب عليهما فيه حد لأنه وطء شبهة، فإن كانت الموطوءة ثيبا لم يلزمه شئ غير المهر وإن كانت بكرا كان عليه عشر قيمتها وهو أرش البكارة عندنا وكذلك يلزمه إن أذهب بكارتها بإصبعه، فإن جمع بينهما وجبا معا وعليه أجرة مثلها من حين القبض إلى حين الرد لأن المنافع كما قدمناه تضمن بالغصب.
فإن أحبلها كان الحكم في المهر والحد والأرش على ما سلف ذكره، فأما الولد فهو حر ولاحق بالواطئ لأنه أحبلها بوطئ شبهة، فإن وضعت كان ضامنا لما نقصت بالوضع لأنها مضمونة باليد الغاصبة ولأن سبب النقص منه فوجب عليه لذلك الضمان، فإن وضعته حيا كان عليه قيمته لأن من حقه أن يكون مملوكا لمولاها فإن حررناه لزمه قيمته، ووقت التقويم يوم وضعته حيا لأنه الوقت الذي حال بين سيدها وبين التصرف فيه لأنه قبل ذلك غير مالك للتصرف فيه، وإن وضعته ميتا لم يلزمه ضمان له لأنه لم يثبت لنا حياة ولا علمناها قبل ذلك وأيضا فإنه ما حال بينه وبين السيد في وقت التصرف.
فإن كانا عالمين بالتحريم كان الحد عليهما واجبا لأن الوطء منهما زنا، فإن كانت الموطوءة بكرا كان عليه أرش البكارة وقد ذكرناه فيما تقدم وعليه أجرة مثلها من وقت