الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٩٦
الثياب والعقار والحيوان وما أشبه ذلك كان عليه أجرة المثل مدة بقائها عنده لأن المشتري دخل على أن يكون له ملك الرقبة والمنافع حادثة في ملكه بغير عوض، فإذا كان العقد فاسدا كانت المنافع حادثة في ملك البائع لأن المشتري لم يملك الرقبة، فإذا كانت في ملك البائع والمشتري فقد استوفاها بغير إذن المالك لها بغير حق كان ضامنا لها، وأما الزيادة فمثل تعليم القرآن والصنعة والسمن وتلك يضمنها القابض والحكم فيها كالحكم في الغصب وقد تقدم ذكر جملة منه كافية في هذا الباب.
من غصب جارية حاملا كان ضامنا لها ولحملها وكذلك الحكم في ولد المشتراة شراء فاسدا، فإذا غصب جارية ووطأها وهما جميعا غير عالمين بالتحريم إما لبعد دارهما من دار الاسلام أو لأن عهدهما بالإسلام قريب وهما يعتقدان الملك بالغصب فإن الوطء ليس حراما ولا يجب عليهما فيه حد لأنه وطء شبهة، فإن كانت الموطوءة ثيبا لم يلزمه شئ غير المهر وإن كانت بكرا كان عليه عشر قيمتها وهو أرش البكارة عندنا وكذلك يلزمه إن أذهب بكارتها بإصبعه، فإن جمع بينهما وجبا معا وعليه أجرة مثلها من حين القبض إلى حين الرد لأن المنافع كما قدمناه تضمن بالغصب.
فإن أحبلها كان الحكم في المهر والحد والأرش على ما سلف ذكره، فأما الولد فهو حر ولاحق بالواطئ لأنه أحبلها بوطئ شبهة، فإن وضعت كان ضامنا لما نقصت بالوضع لأنها مضمونة باليد الغاصبة ولأن سبب النقص منه فوجب عليه لذلك الضمان، فإن وضعته حيا كان عليه قيمته لأن من حقه أن يكون مملوكا لمولاها فإن حررناه لزمه قيمته، ووقت التقويم يوم وضعته حيا لأنه الوقت الذي حال بين سيدها وبين التصرف فيه لأنه قبل ذلك غير مالك للتصرف فيه، وإن وضعته ميتا لم يلزمه ضمان له لأنه لم يثبت لنا حياة ولا علمناها قبل ذلك وأيضا فإنه ما حال بينه وبين السيد في وقت التصرف.
فإن كانا عالمين بالتحريم كان الحد عليهما واجبا لأن الوطء منهما زنا، فإن كانت الموطوءة بكرا كان عليه أرش البكارة وقد ذكرناه فيما تقدم وعليه أجرة مثلها من وقت
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 الوسيلة 24
14 - فصل قي بيان الوكالة 24
15 اصابح الشيعة 25
16 السرائر 28
17 شرائع الإسلام 43
18 المختصر النافع 52
19 الجامع للشرائع 54
20 قواعد الأحكام 59
21 - العقد السادس: قي الوكالة 59
22 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 59
23 - الثالث الوكيل 60
24 - الركن الرابع متعلق الوكالة 61
25 - أحكام الوكالة 63
26 - قي الضمان 67
27 - قي الفسخ 68
28 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 69
29 - قي صور النزاع 70
30 اللمعة الدمشقية 74
31 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 79
32 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 81
33 المهذب 91
34 فقه القرآن 107
35 الغنية 108
36 الوسيلة 112
37 اصباح الشيعة 113
38 السرائر 117
39 شرائع الإسلام 133
40 المختصر النافع 143
41 الجامع للشرائع 145
42 قواعد الأحكام 148
43 اللمعة الدمشقية 163
44 الجعالة الوسيلة 167
45 اصباح الشيعة 168
46 شرائع الإسلام 170
47 الجامع للشرائع 173
48 قواعد الأحكام 174
49 اللمعة الدمشقية 177
50 اللقطة فقه الرضا 181
51 المقنع 182
52 المقنعة 184
53 الكافي 187
54 النهاية 189
55 جواهر الفقه 192
56 فقه القرآن 197
57 الغنية 201
58 اصباح الشيعة 203
59 - السرائر 208
60 - شرائع الإسلام 219
61 - المختصر النافع 228
62 - جامع الشرائع 231
63 - قواعد الأحكام 236
64 - اللمعة الدمشقية 246
65 كتاب أحياء الموات - النهاية 251
66 - المهذب 255
67 - الغنية 264
68 - اصباح الشيعة 267
69 - السرائر 269
70 - شرائع الإسلام 280
71 - المختصر النافع 286
72 - جامع الشرائع 288
73 - قواعد الأحكام 291
74 - اللمعة الدمشقية 299
75 كتاب الشفعة - فقه الرضا 303
76 - المقنع 304
77 - الهداية 305
78 - المقنعة 306
79 - الإنتصار 308
80 - مسائل الناصريات 314
81 - الكافي 317
82 - النهاية 319
83 - المراسم 321
84 - جواهر الفقه 322
85 - المهذب 326
86 - فقه القرآن 332
87 - الغنية 334
88 - الوسيلة 339
89 - اصباح الشيعة 341
90 - السرائر 344
91 شرائع الإسلام 354
92 - المختصر النافع 361
93 - الجامع للشرائع 363
94 - قواعد الأحكام 366
95 - اللمعة الدمشقية 382