عليه وجاء انسان ففتح الباب وذهب العبد عقيب الفتح كان عليه ضمانه، وإذا فتح مراح الغنم فخرجت فدخلت زرع انسان فأفسدته كان ضامنا للزرع.
وإذا حل رأس راوية أو زق فخرج ما في ذلك وكان مائعا مثل الأدهان أو الخل أو ما أشبه ذلك وكان خروجه لحله مثل إن كان مطروحا على الأرض ليس يمسكه غير شد رأسه كان عليه الضمان لأنه خرج بفعله، وإن جرى بعد حله بسبب كان منه مثل أن يكون مستندا فلما حله جرى بعضه وخف جانب وثقل آخر فدفع واندفق أو نزل ما جرى أولا إلى تحته وبل الأرض فلانت ومال الزق فوقع واندفق ما كان فيه كان عليه الضمان لأن ذلك كان بسبب منه، فإن اندفق ما فيه بفعل حدث بعد حله مثل إن كان مستندا فحله وبقي مستندا محلولا على ما هو عليه ثم حدث بعد ذلك ما حركه من زلزلة أو ريح أو ما جرى مجرى ذلك فسقط واندفق، فإن السبب يسقط حكمه لأنه قد حصلت مباشرة وسبب غير ملج فسقط حكمه بغير خلاف.
فإن كان ما في الزق جامدا كالسمن أو العسل أو الدقيق أو ما أشبه ذلك وكان على صفة لو كان ما فيها مائعا لم يخرج وبقي بحاله ثم ذاب فاندفع بسبب آخر فلا ضمان عليه، وإن كان على صفة لو كان ما فيها مائعا خرج ثم ذاب بحر الشمس أو الضرب وخرج كان عليه الضمان لأن خروجه بسبب كان عنه لأنه حل الزق ولم يحدث بعد حله مباشرة من غيره وإنما ذاب بحر الشمس، فإذا لم يحدث بعد الحل فعل كان ذهابه بسراية فعله.
وإذا غصب شاة فأنزى عليها فحلا لنفسه فاتت بولد كان الولد لصاحب الشاة دون الغاصب لأن الولد يتبع الأم، فإن كان الفحل قد نقص بذلك لم يكن على صاحب الشاة ضمان لأن التعدي من صاحبه فلا يرجع به على غيره، فإن كان غصب فحلا فأنزاه على شاة نفسه كان الولد لصاحب الشاة، وأما أجرة الفحل فلا تلزم الغاصب لأن كسب الفحل منهي عنه، وإن كان الفحل قد نقص بالضراب كان على الغاصب الضمان لأنه متعد فيه.