شرائع الاسلام كتاب إحياء الموات والنظر في أطراف أربعة:
الأول: في الأرضين:
وهي إما عامرة وإما موات.
فالعامرة ملك لمالكه لا يجوز التصرف فيه إلا باذنه، وكذا ما به صلاح العامر كالطريق والشرب والقناة، ويستوي في ذلك ما كان من بلاد الاسلام وما كان من بلاد الشرك، غير أن ما كان من بلاد الاسلام لا يغنم وما في بلاد الشرك يملك بالغلبة عليه.
وأما الموات فهو الذي لا ينتفع به لعطلته إما لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه أو لاستيجامه أو غير ذلك من موانع الانتفاع، فهو للإمام ع لا يملكه أحد وإن أحياه ما لم يأذن له الإمام، وإذنه شرط، فمتى أذن ملكه المحيي له إذا كان مسلما ولا يملكه الكافر، ولو قيل: يملكه مع إذن الإمام ع، كان حسنا.
والأرض المفتوحة عنوة للمسلمين قاطبة لا يملك أحد رقبتها ولا يصح بيعها ولا رهنها، ولو ماتت لم يصح إحياؤها لأن المالك لها معروف وهو المسلمون قاطبة وما كان منها مواتا في وقت الفتح فهو للإمام ع، وكذا كل أرض لم يجر عليها ملك لمسلم.
وكل أرض جرى عليها ملك لمسلم فهي له أو لورثته بعهد، وإن لم يكن لها مالك معروف معين فهي للإمام ولا يجوز إحياؤها إلا باذنه، فلو بادر مبادر فأحياها من دون إذنه لم