صحيحا أو باعه كذلك بطلت الوكالة، ولا تبطل مع فساد بيعه وعتقه مع علمه ومع جهله إشكال، والأقرب في التدبير الإبطال، ولو بلغ الوكيل الوكالة فردها بطلت وافتقر فيها إلى تجديد عقد، وله أن يتصرف بالإذن مع جهل الموكل ومع علمه إشكال، وجحد الوكيل الوكالة مع العلم بها رد لها على إشكال لا مع الجهل أو غرض الإخفاء، وصورة العزل أن يقول الموكل: فسخت الوكالة أو نقضتها أو أبطلتها أو عزلتك أو صرفتك عنها، أو ينهاه عن فعل ما أمره به، وفي كون إنكار الموكل الوكالة فسخا نظر.
الفصل الثالث: في النزاع: وفيه بحثان:
الأول: في ما تثبت به الوكالة:
وهو شيئان: تصديق الموكل وشهادة عدلين ذكرين، ولا تثبت بتصديق الغريم ولا بشهادة النساء ولا بشاهد وامرأتين ولا بشاهد ويمين، ولا بد من اتفاقهما، فلو شهد أحدهما أنه وكله يوم الجمعة أو أنه وكله بلفظ عربي والآخر يوم السبت أو بالعجمية لم يثبت ما لم ينضم إلى شهادة أحدهما ثالث، ولو شهد أحدهما بلفظ وكلتك والآخر استنبتك أو جعلتك وكيلا أو جريا، فإن كانت الشهادة على العقد لم تثبت وإن كانت على الإقرار ثبتت، ولو قال أحدهما: أشهد أنه وكله، وقال الآخر: أشهد أنه أذن له في التصرف، تثبت لأنهما لم يحكيا لفظ الموكل.
ولو شهد أحدهما أنه وكله في البيع والآخر أنه وكله وزيدا أو أنه لاتبعه حتى تستأمر زيدا لم يتم الشهادة، ولو شهد أحدهما أنه وكله في بيع عبده والآخر في بيع عبده وجاريته ثبت وكالة العبد، فإن شهد باتحاد الصفقة فإشكال، وكذا لو شهد أحدهما أنه وكله في بيعه لزيد والآخر في بيعه لزيد وإن شاء لعمرو، ولو شهدا بوكالته ثم قال أحدهما قد عزله، لم تثبت الوكالة، ولو كان الشاهد بالعزل ثالثا ثبتت الوكالة دونه، وكذا لو شهدا بالوكالة وحكم بها الحاكم ثم شهد أحدهما