جواهر الفقه باب مسائل يتعلق بالغصب مسألة: إذا جنى انسان على حمار القاضي جناية لا تسري إلى نفسه هل يستوي هو وحمار الحطاب أو الزبال أو ما جرى مجرى ذلك في أرش العيب أم لا؟
الجواب: الحماران في ذلك سواء وليس لحمار القاضي في ذلك مزية على حمار غيره لأن الأصل براءة الذمة والقدر الذي ذكرناه متفق على لزومه على من يدعي الزياد على ذلك الدليل.
مسألة: إذا غصب انسان جارية لغيره فزادت في يده بصنعة أو بسمن أو تعلم قرآن وازداد بذلك ثمنها ثم ذهب ذلك في يده مثل أن يكون نسيت الصنعة والقرآن أو هزل بعد السمن حتى عادت على ما كانت عليه وقت الغصب، هل عليه ضمان ذلك أم لا؟
الجواب: على الغاصب ضمان هذه الزيادة لأنها حدثت في يده مضمونة وإذا زالت وهي يده كان عليه الضمان.
مسألة: إذا غصب جارية حاملا فأسقط أو حائلا فحملت عنده ونقص ذلك من ثمنها، هل عليه ضمان ذلك أم لا؟
الجواب: عليه ضمان ما نقص، لأن ذلك حدث عنده مضمونا كما قلناه في المسألة المتقدمة على هذه المسألة سواء.
مسألة: إذا غصب جارية تساوى مائة، وسمنت فصارت تساوى ألفا وتعلمت