فقه القرآن باب الشفعة:
قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقد بين مسائل الشفيعة وغيرها رسول الله ع وقد قال: الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، والكافر لا شفعة له على المسلم، والدليل عليه قوله: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، ومعلوم أنه تعالى إنما أراد أنهم لا يستوون في الأحكام، والظاهر يقتضي العموم إلا ما أخرجه دليل قاهر.
فإن قيل: أراد في النعيم والعذاب، بدلالة قوله تعالى: أصحاب الجنة هم الفائزون، قلنا: معلوم في أصول الفقه أن تخصيص إحدى الجملتين لا يقتضي تخصيص الأخرى وإن كان متعقبة لها.
والشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع، إذا كان الشئ بين شريكين فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره، وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم هذا قول المرتضى رضي الله عنه.
وقال الشيخ أبو جعفر رضي الله عنه: الأشياء في الشركة على ثلاثة أضرب: ما يجب فيه الشفعة متبوعا وما لا يجب فيه تابعا ولا يجب فيه متبوعا وما يجب فيه تابعا ولا يجب متبوعا بحال فكل ما ينقل ويحول غير متصل كالحيوان والنبات والحبوب ونحو ذلك لا شفعة وفي أصحابنا من أوجب الشفعة في ذلك، وأما ما يجب فيه تابعا ولا يجب فيه متبوعا فكل ما كان في الأرض من بناء وأصل وهو البناء والشجر، فإن أفرد بالبيع دون