القبض إلى وقت الرد وعليه المهر إذا كان أكرهها، وإن لم يكن أكرهها لم يلزمه ذلك لأنها إذا طاوعته في ذلك كانت زانية والزانية لا مهر لها، فإن أحبلها لم يلحق النسب به لأنه عاهر ويكون الحمل مملوكا لأنها علقت من الزنى فإذا وضعته كان عليه ما نقصت بالولادة، فإن وضعته حيا فهو مملوك مغصوب في يده مضمون عليه، فإن كان قائما رده وإن كان تالفا عليه قيمته أكثر ما كانت قيمته من وقت الوضع إلى وقت التلف، وإن وضعته ميتا لم يلزمه قيمته ولا غيرها لأنا لا نعلم له حياة كما قدمناه.
فإن كانت المرأة عالمة بالتحريم والرجل غير عالم به وكانت مكرهة فالحكم فيها كالحكم فيما ذكرناه إذا كانا غير عالمين بالتحريم، وإن كانت مطاوعة له في ذلك فالحكم فيهما أيضا كالحكم فيهما إذا كانا غير عالمين إلا في الحد عليها، فإن كان الرجل عالما والمرأة غير عالمة بذلك فالحكم فيه كالحكم إذا كانا عالمين إلا في وجوب المهر عليه وسقوط الحد عنها، أما وجوب الحد عليها فلأنها عالمة بالتحريم وأما سقوط المهر عنه فلأنها زانية ولا مهر لزانية.
وإذا غصب انسان من غيره دارا وسكنها أو لم يسكنها ومضت مدة يستحق لمثلها الأجرة كان ذلك واجبا عليه، وإذا غصبه دابة وركبها أو لم يركبها حمل عليها أو لم يحمل كان الحكم في أجرتها كما ذكرناه في الدار سواء، وإذا غصب خفين قيمتهما عشرة دراهم فتلف أحدهما وكانت قيمة الباقي ثلاثة فعليه رد الباقي ويرد معه بسبعة، خمسة منها قيمة التالف ودرهمان للنقص بالتفرقة لأن التفرقة جناية منه فوجب لذلك ما ذكرناه، وإذا غصب غيره حملا فصار كبشا رده بعينه ولا يجب عليه بدل الحمل، وإذا غصب عصيرا فصار خمرا كان عليه قيمة العصير فإن بقي الخمر عنده حتى صار خلا رد الخل ولم يجب عليه بدل العصير لأن هذا الخل عين ماله.
ومن غصب عقارا كان بيع المالك له لا يصح لأن يده ليست عليه، فإن كان مالكه محبوسا وباعه كان البيع صحيحا لأن حبسه لا يزيل يده عنه، وإذا هجم على دار غيره وليس فيها صاحبها كان غاصبا وعليه الضمان وإن كان صاحبها فيها كان عليه ضمان