شرائع الاسلام كتاب الوكالة وهو يستدعي بيان فصول الأول: في العقد:
وهو استنابة في التصرف ولا بد في تحققه من إيجاب دال على القصد كقوله: وكلتك أو استنبتك أو ما شاكل ذلك، ولو قال: وكلتني، فقال: نعم أو أشار بما يدل على الإجابة، كفى في الإيجاب، وأما القبول فيقع باللفظ كقوله: قبلت أو رضيت أو ما شابهه، وقد يكون بالفعل كما إذا قال: وكلتك في البيع، فباع، ولو تأخر القبول عن الإيجاب لم يقدح في الصحة لأن الغائب يوكل والقبول يتأخر، ومن شرطها أن تقع منجزة، فلو علقت بشرط متوقع أو وقت متجدد لم تصح، نعم لو نجز الوكالة وشرط تأخير التصرف جاز، ولو وكله في شراء عبد افتقر إلى وصفه لينتفي الغرر، ولو وكله مطلقا لم يصح على قول والوجه الجواز.
وهي عقد جائز من طرفيه فللوكيل أن يعزل نفسه مع حضور الموكل ومع غيبته، وللموكل أن يعزله بشرط أن يعلمه العزل ولو لم يعلمه لم ينعزل بالعزل، وقيل: إن تعذر إعلامه فأشهد العزل بالعزل والإشهاد، والأول أظهر، ولو تصرف الوكيل قبل الإعلام مضى تصرفه على الموكل، فلو وكله في استيفاء القصاص ثم عزله فاقتص قبل العلم بالعزل وقع الاقتصاص موقعه.
وتبطل الوكالة بالموت والجنون والإغماء من كل واحد منهما، وتبطل وكالة الوكيل بالحجر على الموكل فيما يمنع الحجر من التصرف فيه، ولا تبطل الوكالة بالنوم وإن تطاول، وتبطل الوكالة بتلف ما تعلقت الوكالة به كموت العبد الموكل في بيعه وبموت المرأة الموكل