الكافي فصل في الوكالة وأحكامها صحة الوكالة تفتقر إلى إيجاب الموكل وقبول الوكيل حاضرا كان أم غائبا بحسب شرطه، إن أطلق عمت الوكالة سائر الأشياء إلا الإقرار بما يوجب حدا وإن خصصت بشئ اختصت به، وإذا انعقدت الوكالة قام الوكيل فيما جعل له مقام موكله في المطالبة وقبض الحقوق وإسقاطها، وإن فعل ما لم يجعل له لم يمض، فإن كان فيه درك فهو لازم له دون موكله.
والوكالة في الطلاق جائزة كالنكاح بشرط غيبة أحد الزوجين، وإن كانا في مصر واحد لم تمض، والأولى أن يتولى ذلك بنفسه حاضرا كان أم غائبا.
ويلزم كل ناظر في أمور المسلمين أن يوكل لأطفالهم وسفهائهم وذوي النقص من ينظر في أموالهم ويطالب بحقوقهم ويؤدى ما يجب عليهم منها، وينبغي لذوي المروءة أن يوكلوا في مطالبة الحقوق وإسقاط الدعاوي ولا يباشروا الخصومة بأنفسهم.
ولا يجوز لمسلم أن يوكل إلا المسلم العاقل الأمين الحازم البصير بلحن الحجة العالم لواقع الحكم العارف باللغة التي يتحاور بها، ولا يحل له أن يوكل كافرا على مسلم ويجوز له أن يوكل المسلم والكافر على الكافر، ولا يتوكل لكافر على مسلم ويتوكل له على كافر وإن اختلفت جهات الكفر، ولا يحل لأحد أن يتوكل فيما لا يغلب ظنه بالقيام به من حق ولا نصرة باطل على حال.
وإذا أراد الموكل عزل الوكيل أو تخصيص وكالته فليشهد على ذلك ويعلمه به إن