الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٩٨
نصفها ولا يملك شيئا منها لأن يد صاحبها لم تزل عنها، وإذا مد انسان زمام ناقة من موضع إلى موضع ولم يكن صاحبها عليها كان عليه ضمانها وإن كان صاحبها عليها لم يلزمه ضمانها لأن يد مالكها لم تزل عنها.
وإذا غصب انسان دارا فزوقها أو جصصها كان لصاحبها نقله منها لأنه شغل ملك غيره بملكه، وإن لم يطالب بذلك فأراد هذا الغاصب النقل كان ذلك له لأن ذلك عين ماله وضعها في ملك غيره فجاز له نقلها منه، فإن قلع الغاصب ذلك بمطالبته أو غير مطالبة ولم تنقص الدار عما كانت قبل التزويق والتجصيص عليها كان عليه أجرة المثل من وقت الغصب إلى وقت الرد وإن نقصت وجب عليه أرش النقص والأجرة جميعا، فإن طالب مالك الدار بالنقل فقال الغاصب: قد وهبت مالي فيها من تزويق وما أشبه ذلك لك، لم يلزم صاحبها قبول ذلك منه لأن الأصل براءة الذمة من وجوب قبوله.
وإذا اختلف اثنان فقال أحدهما: غصبتني عبدا، وقال الآخر: غصبتك ثوبا، كان القول قول الغاصب لأن الغاصب معترف بثوب والمدعي لا يدعيه بل يدعي عبدا والمدعى عليه ينكر ذلك فكان القول قول المدعى عليه مع يمينه، وإذا اختلف اثنان في جارية فقال الغاصب: كانت برصاء أو جذماء أو ما أشبه ذلك وأنكر الآخر ذلك كان القول قول صاحبها مع يمينه لأن الأصل السلامة والغاصب يدعي خلاف الأصل، وإن اختلفا فقال صاحبها: كانت تقرأ القرآن أو هي صانعة فأنكر الغاصب ذلك كان القول قول الغاصب لأن الأصل أن لا قراءة ولا صنعة.
وإذا غصب انسان من غيره مالا بمصر فاجتمع به في مكة فطالبه به ولم يكن في نقله مؤونة مثل الأثمان كان له المطالبة سواء كان الصرف في البلدين متفقا أو مختلفا لأنه لا مؤونة في نقله في العادة، وإن كان لنقله مؤونة وكان له مثل كالأدهان والحبوب فإن كانت القيمتان في البلدين متساوية كان له المطالبة بالنقل لأنه لا مضرة في ذلك عليه، وإن كانت القيمتان مختلفين فالحكم له فيما له مثل وفيما لا مثل له سواء فللمغصوب منه إما أن يأخذ من الغاصب بمكة القيمة بمصر وإما أن يترك حتى يقبض منه بمصر لأن في
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 الوسيلة 24
14 - فصل قي بيان الوكالة 24
15 اصابح الشيعة 25
16 السرائر 28
17 شرائع الإسلام 43
18 المختصر النافع 52
19 الجامع للشرائع 54
20 قواعد الأحكام 59
21 - العقد السادس: قي الوكالة 59
22 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 59
23 - الثالث الوكيل 60
24 - الركن الرابع متعلق الوكالة 61
25 - أحكام الوكالة 63
26 - قي الضمان 67
27 - قي الفسخ 68
28 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 69
29 - قي صور النزاع 70
30 اللمعة الدمشقية 74
31 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 79
32 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 81
33 المهذب 91
34 فقه القرآن 107
35 الغنية 108
36 الوسيلة 112
37 اصباح الشيعة 113
38 السرائر 117
39 شرائع الإسلام 133
40 المختصر النافع 143
41 الجامع للشرائع 145
42 قواعد الأحكام 148
43 اللمعة الدمشقية 163
44 الجعالة الوسيلة 167
45 اصباح الشيعة 168
46 شرائع الإسلام 170
47 الجامع للشرائع 173
48 قواعد الأحكام 174
49 اللمعة الدمشقية 177
50 اللقطة فقه الرضا 181
51 المقنع 182
52 المقنعة 184
53 الكافي 187
54 النهاية 189
55 جواهر الفقه 192
56 فقه القرآن 197
57 الغنية 201
58 اصباح الشيعة 203
59 - السرائر 208
60 - شرائع الإسلام 219
61 - المختصر النافع 228
62 - جامع الشرائع 231
63 - قواعد الأحكام 236
64 - اللمعة الدمشقية 246
65 كتاب أحياء الموات - النهاية 251
66 - المهذب 255
67 - الغنية 264
68 - اصباح الشيعة 267
69 - السرائر 269
70 - شرائع الإسلام 280
71 - المختصر النافع 286
72 - جامع الشرائع 288
73 - قواعد الأحكام 291
74 - اللمعة الدمشقية 299
75 كتاب الشفعة - فقه الرضا 303
76 - المقنع 304
77 - الهداية 305
78 - المقنعة 306
79 - الإنتصار 308
80 - مسائل الناصريات 314
81 - الكافي 317
82 - النهاية 319
83 - المراسم 321
84 - جواهر الفقه 322
85 - المهذب 326
86 - فقه القرآن 332
87 - الغنية 334
88 - الوسيلة 339
89 - اصباح الشيعة 341
90 - السرائر 344
91 شرائع الإسلام 354
92 - المختصر النافع 361
93 - الجامع للشرائع 363
94 - قواعد الأحكام 366
95 - اللمعة الدمشقية 382