الثالث: أن يكون معلوما نوعا ما من العلم لينتفي عظم الغرر، فلو وكله في شراء عبد افتقر إلى وصفه لينتفي الغرر ويكفي لو قال: عبدا تركيا وإن لم يستقص بالوصف، ولو أطلق فالأقرب الجواز، ولو قال: وكلتك على كل قليل وكثير، لم يجز لتطرق الغرر وعدم الأمن من الضرر، وقيل يجوز وينضبط التصرف بالمصلحة، ولو قال: وكلتك بما إلى من تطليق زوجاتي وعتق عبيدي وبيع أملاكي، جاز.
ولو قال: بما إلى من كل قليل وكثير فإشكال، ولو قال: بع مالي كله واقبض ديوني كلها، جاز وكذا: بع ما شئت من مالي واقض ما شئت من ديوني، ولو قال: اشتر عبدا بمائة أو اشتر عبدا تركيا، فالأقرب الجواز.
والتوكيل بالإبراء يستدعي علم الموكل بالمبلغ المبرأ عنه، ولو قال: أبرئه من كل قليل وكثير، جاز ولا يشترط علم الوكيل ولا علم من عليه الحق، ولو قال:
بع بما باع به فلان سلعته، استدعى علم الوكيل بالمبلغ أو الموكل، ولو وكله بمخاصمة غرمائه جاز وإن لم يعينهم.
الفصل الثاني: في أحكامها: ومطالبه خمسة:
الأول: في مقتضيات التوكيل:
إطلاق الإذن في البيع يقتضي البيع بثمن المثل حالا بنقد البلد إلا ما يتغابن الناس بمثله، فليس له أن يبيع بدونه أو بدون ما قدره أو عين، ولو حضر من يزيد على ثمن المثل فالأقرب أنه لا يجوز بيعه بثمن المثل، ولو حضر في مدة الخيار ففي وجوب الفسخ إشكال، وله أن يبيع على ولده وإن كان صغيرا على رأي لا على نفسه إلا أن يأذن الموكل فله أن يتولى الطرفين، وإطلاق الإذن في الشراء يقتضي ابتياع الصحيح دون المعيب بثمن المثل بنقد البلد حالا لا من نفسه.
والتوكيل في البيع يقتضي تسليم المبيع إلى المشتري، ولا يملك الإبراء من الثمن ولا قبضه لكن هل له أن يسلم المبيع من دون إحضار الثمن؟ إشكال